الدالة بأنه المراد منه مع انه لو أخذ بعمومه يلزم تخصيص الأكثر فيكون المراد من كلمة الكل عمومه بلحاظ الإفراد والأحوال دون الأنواع كما لا يخفى ولعمري ان ذلك بمراحل من الوضوح فراجع الحدائق فإنه قد أوضح حقيقته بما لا يمكن المزيد جزى الله عن الإسلام منه خير الجزاء واما احتمال السكر مما لا يمكن الاشكال به ولا للفقيه أن يستدل به ولا جعله مؤيد أفضلا عن الدليلية واما الرواية فهي موثقة عمار انه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل قال عليه السّلام خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثاه وفي الأخرى عنه عليه السّلام سئلته عن النضوح قال عليه السّلام يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه ثم يتمشين والنضوح شيء تصنعه نساء الحرمين الشريفين وتستعملها وقيل انه تصنعها من التمر والسكر والقرنفل والتفاح والزعفران فيجمعن تلك الأشياء في قارورة ثم يصبّون عليها مقدارا من الماء ثم يشدون رأس القارورة مدة من الزمان ثم يرش في رؤسهن بين أشعارهن بالمشط ثم يلوح منها رائحة طيبة على حسب مذاقهم وليس بمأكول ولا مشروب حتى يتكلم في حليته وحرمته والسؤال والجواب في حلية الاستعمال لان من اجزائه التمر لعله إذا يتركون أياما فتصير التمر خمرا والخمر نجس فينجس رؤسهن فلا يصح صلاتهن وكذلك ينجس سائر جهاتهم فسئل العلاج في دفع النجاسة فأمره بطبخ ماء التمر وذهاب ثلثيه ثم صبّه على تلك الاجزاء حتى يأمنوا عن شبهة النجاسة كما يدل على ذلك رواية عيثمة قال دخلت على الصادق وعنده نسائه فشم رائحة النضوح فقال ما هذا قالوا نضوح بجعل فيه الإيضاح الذي هو لبن ضائع فأمر عليه السّلام باحراقه بأنه خمر وانه نجس وكيف كان الرواية مع إجمال الموضوع في الجملة ناصة في انه في مقام بيان النجاسة وعدمها من جهة صيرورتها خمرا وعدمها فهي غير محل البحث إذ قد تقدم ان المسكر المائع نجس وحرام لا كلام لأحد فيه بل انما الكلام في العصير التمري ما دام لم يكن خمرا فالرواية غير دالة على حرمته أصلا وأبدا مع أنها غير دالة على الحكم أصلا فإنه سؤال عن الموضوع دون الحكم فلا بد في الحكم من الرجوع إلى دليل آخر مضافا بما قلنا من إجماله أيضا فالأقوى