القيد للغلبة وان موضوع الحكم ليس الا ماء العنب ولا فرق بين أنحاء وعائه فإذا كان الموضوع هو ماء العنب فكل مورد وجد وغلى بأي نحو كان يكون داخلا في صغريات ماء العصير لأنا فرضنا ان موضوع الحكم هو ماء العنب فشهادة العرف بالتعدي وعدمه أجنبي عن التعدي وعدمه إذ ليس موضوع الحكم هو ماء العصير ثم تعدينا منه إلى بعض الماء الغير العصيري لجهة من الجهات ولو بشهادة العرف بل الموضوع هو ماء العنب غاية الأمر أنه غالبا يخرج بالعصير ولا اعتبار به فعليه ماء العنب موضوع كلما وجد فلو فرضنا إلقاء حبة منه في المرق وفرضنا انه غلى في الحب ثم انفجر الحب نجس المرق بناء على النجاسة نعم لو القى فيه وقبل تأثير الكامل من النار انفجر واستهلك فهو حلال وطاهر بناء على النجاسة ومن هنا علم ان التمسك بالعمومات والأصول لا مورد له والا فحكمه واضح أنه يشك فيه فمقتضى القواعد والأصول حليته وطهارته واما الكلام في المقام الخامس وهو العصير التمري فلنقدم الكلام في طهارته ونجاسته ولم نجد ما يدل على نجاسته ويكفيك استصحاب بقاء الطهارة والا فقاعدتها مضافا بالإجماع بقسميه عليه كما عن الشهيد والحدائق قده ودعوى الملازمة بين حرمته ونجاسته كما ترى واما المقام السادس وهو حليته وحرمته فالأقوى هو الأول لأصالة الحلية مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه كما عن الرياض والحدائق وجماعة أخرى ولعدة اخبار الدالة عليها منها عن الباقر عليه السّلام في قوم قدموا من اليمن فأرسلوا وفدهم إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن يسئله عن عصير التمر ولم يكتفوا بذلك حتى سئلوه بأنفسهم فما أجابهم صلَّى الله عليه وآله إلا أنه إذا أسكر يكون حراما فبمفهوم شرطه إذا لم يسكر فليس بحرام ومنها عن الباقر عليه السّلام سئل عن صنع الأشربة من العسل وغيره قال عليه السّلام هو حلال قبل أن يسكر هذا وقيل بالحرمة كما عن بحر العلوم وبعض المتأخرين مستدلا بعموم حرمة العصير الوارد في العنب ولاحتمال الإسكار وللرواية لكنه كل ذلك غير دال على المدعى إذ المراد من عموم العصير في مثل صحيحة ابن سنان كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وأمثالها منصرفة إلى العصير العنبي مع ما وجود القرائن المنفصلة في اخبار العصير العنبي