وكان مباينا لهما فيه مع وجود مناط النجاسة فيه أيضا لأنه أحد الهويتين ولو لم يشابههما لكن المشهور في فرض المسئلة أو مع فرض آخر وهو اجتماع أحدهما مع آخر بان نزى الكلب على الغنم أو على الثعلب أو بالعكس بان نزى الخروف على الكلبة أو الخنزيرة مثلا فتولد منهما ولد فان صدق عليه أي علي الولد اسم أحدهما أي أحد والديه فعليه تبعه من حكم أحد والديه في الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة وان صدق عليه أي على الولد اسم أحد الحيوانات الأخر كما إذا تولد من نزى الكلب علي الخنزيرة الثعلب مثلا أو كان الولد مما ليس له مثل في الخارج كما إذ تولد من حمل الكلب من الخنزير حيوان لا يرى في الخارج مثله بل ماهية وجدت بلا نظير في الخارج كان الولد طاهرا لأصالة الطهارة وحراما لأصالة عم التذكية وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذ انه منيّهما فضمّتا فولج فيه الروح وان شئت قل انه من أجزائهما فنمي فولج فيه الروح ولو لم يتبعهما في الاسم فيقتضي الاجتناب عنه احتياطا خصوصا لمراعاة عدة من الأعلام حيث حكموا في الولد النجاسة مطلقا كما عرفت إذا لم يصدق اسم أحد الحيوانات الطاهرة عليه حتى بالصدق وتبعية الاسم ترفع اليد عنه ونحكم بالطهارة بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر لما عرفت من ذهاب جماعة إلى نجاسة الولد ولو مع الصدق عليه فكيف مع عدمه وكيف كان مع عدمه يكون الاحتياط حسنا وفي تمام صور المشكوكة ان مقتضى أصالة الطهارة أنه محكوم بالطهارة إذا لم يصدق عليه اسم حيوانات النجسة العين فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة ولا الآخر فالأقوى طهارته وحرمته مقتضى قواعد الأصحاب لكن لما كان الاحتياط مما ندب الشرع إليه فيكون حسنا عقلا ونقلا فالأحوط الاجتناب عنه أي المتولد منهما وان لم يصدق عليه اسم الكلب أيضا كما لا يصدق الشاة كذلك لكن قد عرفت لا وجه للاحتياط وإن كان حسنا وتوهم جريان استصحاب بقاء النجاسة قبل ولوجه الروح فيه حتى يقدم على أصالة الطهارة كما عن