responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 334


بعض الفضلاء مما يوجب الحيرة ويشبه أن يستصحب بقاء نجاسة المني أو العلقة فيحكم بنجاسة الآدمي فصيرورة الجماد نباتا ثم حيوانا كيف يدعى بقاء الموضوع المعتبر في الاستصحاب إجماعا أو يستصحب نجاسة الاسم وأفحش من الأول فنجاسة الدم إذا لم يتبعه في الاسم أيّ ربط بنجاسة الولد الذي لم يتبعه في الاسم وكيف كان لا يمكن التفوه بالاستصحاب نعم الاستحسان العقلي بأنه منيّه الذي نمى أيّ شيء كان لا بأس بالاحتياط عنه حيث يمكن دعوى الجزئية منهما منفصلا فإنه فيهما لا ينفصل ولا يخرج عن أحدهما ذاتا وان لم يصدق عليه الاسم مع انه ليس مدار النجاسة والطهارة على الحقيقة بنظر العقل الا ترى لا يحكمون بنجاسة بخار البول مع اتحادهما في الحقيقة ولا بخار العذرة معها مع اتحادهما ولا يمكن الحكم بطهارة الكلب المتولد من الطاهرين من جهة بقاء حقيقتهما نعم يمكن استصحاب بقاء نجاسة العرضية للولد حين تولده حيث لا محالة يتلوث حين الولادة برطوبات النجسة لامه لكنه كما ترى إذ أولا ان القائل بالنجاسة يقول بنجاسة الولد نجاسة ذاتية وثانيا ان الأولاد عند زوال الرطوبة محكومة بالطهارة في تمام الحيوانات الا نجس العين بالضرورة من الدين فأين يمكن دعوى بقاء نجاسة العرضية فلا مجال له حتى يقال انه من القسم الثالث من الاستصحاب الكلى المختلف جريانه عند الأصحاب مع ان القياس في غير محله إذ قلنا ان القائل بالنجاسة يدعى النجاسة الذاتية لا العرضية والذاتية في المقام ممكنة البقاء عقلا غاية الأمر نحن ندعى عدم الدليل عليه وفي استصحاب القسم الثالث فرد المتيقن متيقن الزوال لكن يمكن قيام فرد آخر مقامه حين زواله ففي المقام لو كان فرد المتيقن مقطوع الزوال فلا يبقي دعوى نجاسة الولد ولا الاحتياط إذ انه انعدم فكيف يحكم الخصم بان الولد نجس حتى مع صدق الاسم فضلا مع عدمه ومن هنا انقدح فساد جعله من القسم الثالث من الاستصحاب الكلي إذ قلنا ان فروض الاستصحاب هو القطع بذهاب الفرد المتيقن والشك في حدوث فرد آخر حتى يبقى الكلي في ضمنه والمقام ليس كذلك إذ من الممكن بقاء نجاسة الفرد الأول ولو في ضمن صورة

334

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست