فعليه ليس له حالة السابقة حتى يجرى فيه الأصل أصلا كان أو امارة فعليه يبقى العلم الإجمالي على حاله فيجب الجمع كما لا يخفى لكن الظاهر هو الأول إذ الشك في مانعية المانع كما في مسئلة دواء الذي فرضه الشيخ هو أن لا يكون موجود ثم وجد لكنه يشك في كونه مانعا أم لا فإن الشيء الذي فرضه لم يكن في البدن جوهرا كان أو عرضا ولكنا الساعة قاطعين بوجوده ولكنا نشك في انه حائل كما إذا كان جوهرا أو ليس كما إذا كان عرضا والمقام ليس كذلك إذا للحم كان في المحل وانما الكلام في انه وجد شيء يستره ويكون حائلة وهو الدم أم لا فيجري الأصل فافهم هذا وقد عرفت ان النجاسات عند الماتن اثني عشرة وعليه السادس والسابع منها الكلب والخنزير لكنهم اختلفوا في اختصاصهما البريان منهما دون البحري منهما أو مطلقا بريا كان أو بحريا على قولين ذهب ابن إدريس إلى الثاني وهو ضعيف فالأقوى هو الأول كما عليه المشهور وهو خيرة الماتن كما هو الحق ويدل عليه الإجماع بقسميه عليه والمنقول منه متواتر بل ساعدنا عليه العامة أكثرهم أيضا كما عن الذكرى والتذكرة والتحرير والدلائل والغنية وكشف اللثام إلى غير ذلك كما ان على المدعى نصوص فوق الاستفاضة وهي على أصناف كثيرة منها ما دل على غسل المكان من الجسد عند أصابته كصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام سئلت الصادق عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه ومنها ما دل على غسل الثوب عند أصابته مع الرطوبة نحو صحيحة فضيل عن الصادق عليه السّلام قال إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافّا فصب عليه الماء ومنها ما دل على غسل الإناء الذي شرب منه الكلب نحو صحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام سئلته عن الكلب يشرب من الإناء قال عليه السّلام اغسل الإناء ومنها ما يحلف المعصوم مكررا بأنه نجس نحو صحيحة صفوان إلى قوله قال قلت له الكلب قال لا قلت أليس هو سبع قال لا والله انه نجس ومنها ما دل على انه رجس نحو صحيحة أبي الفضل سئلت عن فضل الهرة والشاة إلى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس ومنها ما نهى عن شرب سؤره نحو رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال ولا تشرب من