والتطهير وإيصال الماء إليها حينئذ بقاعدة الحرج ومعه أي الحرج ينتهى النوبة إلى الجبيرة بالمعنى الأعم ويجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل كما في موارد الجبائر من أحكامها وشرائطها على ما سيأتي إن شاء الله وهو واضح هذا إذا علم بعد الانخراق بأنه دم منجمد وتوهم عدم اللزوم مع عدم الحرج لم يعلم وجهه مع لزوم إيصال الماء إلى البشرة المتوقف على رفع المانع من باب المقدمة الواجب الذي لا إشكال في وجوبه وان احتمل بعد الانخراق انه ليس بدم وكونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون غالبا كذلك فحينئذ تارة يقع الكلام في طهارته ونجاسته وأخرى في تحصيل الطهور في الفرض بأنه مع الماء أو التيمم وعلى الأول بالجبيرة أو الجمع اما الأول فلا إشكال بأنه محكوم بالطهارة لإجراء قاعدتهما فيه فهو طاهر واما الثاني فلو كان دما فهو مانع من الغسل والغسل فيجب الجبيرة ولو لحما فيجب الوضوء والغسل بمقتضى العلم الإجمالي إما بوجوب غسل ظاهره أو غسل ما تحته أو العلم الإجمالي بين الوضوء والجبيرة أو الغسل كذلك فلا بد من الجمع بينهما لكنه ينحل فيجب عليه غسل ظاهره في الوضوء والغسل لأنه شك في وجود الحائل عن البشرة إذ لو كان دما فهو حائل والا فلا وعليه فيجري فيه استصحاب عدم الحائل على نحو مفاد هل البسيطة خصوصا إذا قلنا بأن أصالة العدم أصل مستقل لا يكون من الاستصحاب ولذا يجريه منكرا لاستصحاب أيضا كما نص الشيخ قده في كتاب الطهارة فيمن خرج عن الحمام وكان مستعملا للدواء فيرى بياض الدواء فشك في كونه مانعا من وصول الماء إلى البشرة ثم يقول قده ان ذلك من الأمارات دون الأصل فعليه يكون مثبتة ولازمه وملزومه وملازمه كلها حجة لأن له نظر إلى الواقع ثم يقول ان الدليل عليه هو الإجماع والسيرة وبناء العقلاء فراجع فعليه فينحل العلم الإجمالي ويحكم بأنه لحم وانه بشرة وانه يجب الوضوء ويجب الغسل ولا يحتاج إلى الجمع اللهم إلا أن يقال سلمنا ذلك لكنه انما يكون فيما كان الشك في وجود المانع والحائل واما إذا كان الشك في مانعية المانع وحائلية الحائل على نحو مفاد هل المركبة