responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 328


والتطهير وإيصال الماء إليها حينئذ بقاعدة الحرج ومعه أي الحرج ينتهى النوبة إلى الجبيرة بالمعنى الأعم ويجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل كما في موارد الجبائر من أحكامها وشرائطها على ما سيأتي إن شاء الله وهو واضح هذا إذا علم بعد الانخراق بأنه دم منجمد وتوهم عدم اللزوم مع عدم الحرج لم يعلم وجهه مع لزوم إيصال الماء إلى البشرة المتوقف على رفع المانع من باب المقدمة الواجب الذي لا إشكال في وجوبه وان احتمل بعد الانخراق انه ليس بدم وكونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون غالبا كذلك فحينئذ تارة يقع الكلام في طهارته ونجاسته وأخرى في تحصيل الطهور في الفرض بأنه مع الماء أو التيمم وعلى الأول بالجبيرة أو الجمع اما الأول فلا إشكال بأنه محكوم بالطهارة لإجراء قاعدتهما فيه فهو طاهر واما الثاني فلو كان دما فهو مانع من الغسل والغسل فيجب الجبيرة ولو لحما فيجب الوضوء والغسل بمقتضى العلم الإجمالي إما بوجوب غسل ظاهره أو غسل ما تحته أو العلم الإجمالي بين الوضوء والجبيرة أو الغسل كذلك فلا بد من الجمع بينهما لكنه ينحل فيجب عليه غسل ظاهره في الوضوء والغسل لأنه شك في وجود الحائل عن البشرة إذ لو كان دما فهو حائل والا فلا وعليه فيجري فيه استصحاب عدم الحائل على نحو مفاد هل البسيطة خصوصا إذا قلنا بأن أصالة العدم أصل مستقل لا يكون من الاستصحاب ولذا يجريه منكرا لاستصحاب أيضا كما نص الشيخ قده في كتاب الطهارة فيمن خرج عن الحمام وكان مستعملا للدواء فيرى بياض الدواء فشك في كونه مانعا من وصول الماء إلى البشرة ثم يقول قده ان ذلك من الأمارات دون الأصل فعليه يكون مثبتة ولازمه وملزومه وملازمه كلها حجة لأن له نظر إلى الواقع ثم يقول ان الدليل عليه هو الإجماع والسيرة وبناء العقلاء فراجع فعليه فينحل العلم الإجمالي ويحكم بأنه لحم وانه بشرة وانه يجب الوضوء ويجب الغسل ولا يحتاج إلى الجمع اللهم إلا أن يقال سلمنا ذلك لكنه انما يكون فيما كان الشك في وجود المانع والحائل واما إذا كان الشك في مانعية المانع وحائلية الحائل على نحو مفاد هل المركبة

328

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست