فطاهرة وجاز بلعه نعم لو دخل من الخارج دم غير معفو كما إذا كان أزيد من الدرهم البغلي في الفم وقيدنا بفوق الدرهم إذ ليس حال المتنجس فرضا أزيد من حال النجس فإذا كان بنفسه لا يترتب عليه أثر النجاسة فكيف بملاقيه فما دونه لا ريب في انه طاهر ويجوز بلعه أيضا وانما الكلام في الزائد عليه إذا دخل فيه فاستهلك فالأقوى طهارة الفم وجواز بلع الماء ومع عدم الاستهلاك فالأقوى طهارة الفم وعدم جواز بلعه فيكون كحال عذرة عينا في الكر لكنه لمكان احتمال مطهرية الفم في الداخل ولو كان ضعيفا بل غير معقول لما قلنا غير مرة بعدم نجاسة الدم في الداخل فالأحوط الاجتناب عنه والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها لإخراج الماء المتنجس في خلال الأسنان وإن كان لا يجب ولا يستحب ولا أولوية فيه بل انه اجتهاد في مقابل النص الصحيح الصريح في نفيها إذ في صحيحة الزرارة قال الباقر عليه السّلام ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر منه ويؤيد ما ذكرنا أصالة البراءة أيضا في تمام الفروع وقاعدة العسر والحرج . مسئلة 14 - الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم فهو نجس لشمول عمومات نجاسة دم الحيوان الذي له نفس سائلة من كتابها وسنتها وإجماعها وذلك واضح إلى النهاية ولا يحتاج إلى إطالة الكلام نعم لو كان مستحيلا بمثابة لا يصدق عليه انه دم ولو جامدا فلا بأس في طهارته ووضوئه وغسله وملاقاته إلى غير ذلك فلو انحرق الجلد ووصل الماء إليه أو غير الماء أيّ شيء لاقاه مطلقا تنجس لقاعدة تنجس ملاقي النجاسة بها ولكنه يشكل معه أي مع انخراق الجلد الوضوء والغسل لان الفرض انه دم فلو لا إذا كان الماء قليلا فينجس فلا يمكن إيجادهما بالماء وثانيا ان الفرض انخراق الجلد فيجب غسل ظاهر البشرة وظاهر البشرة بعده هو ما تحت الدم فلا بد من غسله وغسله مع ان وجود الدم مانع من وصول الماء إلى البشرة التي هي تحته فيجب إخراجه أي يخرج الدم الذي انخرق جلده ثم يطهر المحل بعد الإخراج ثم يتوضأ أو يغسل ان لم يكن إخراجه حرجا والا يسقط الإخراج