responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 327


فطاهرة وجاز بلعه نعم لو دخل من الخارج دم غير معفو كما إذا كان أزيد من الدرهم البغلي في الفم وقيدنا بفوق الدرهم إذ ليس حال المتنجس فرضا أزيد من حال النجس فإذا كان بنفسه لا يترتب عليه أثر النجاسة فكيف بملاقيه فما دونه لا ريب في انه طاهر ويجوز بلعه أيضا وانما الكلام في الزائد عليه إذا دخل فيه فاستهلك فالأقوى طهارة الفم وجواز بلع الماء ومع عدم الاستهلاك فالأقوى طهارة الفم وعدم جواز بلعه فيكون كحال عذرة عينا في الكر لكنه لمكان احتمال مطهرية الفم في الداخل ولو كان ضعيفا بل غير معقول لما قلنا غير مرة بعدم نجاسة الدم في الداخل فالأحوط الاجتناب عنه والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها لإخراج الماء المتنجس في خلال الأسنان وإن كان لا يجب ولا يستحب ولا أولوية فيه بل انه اجتهاد في مقابل النص الصحيح الصريح في نفيها إذ في صحيحة الزرارة قال الباقر عليه السّلام ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر منه ويؤيد ما ذكرنا أصالة البراءة أيضا في تمام الفروع وقاعدة العسر والحرج .
مسئلة 14 - الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم فهو نجس لشمول عمومات نجاسة دم الحيوان الذي له نفس سائلة من كتابها وسنتها وإجماعها وذلك واضح إلى النهاية ولا يحتاج إلى إطالة الكلام نعم لو كان مستحيلا بمثابة لا يصدق عليه انه دم ولو جامدا فلا بأس في طهارته ووضوئه وغسله وملاقاته إلى غير ذلك فلو انحرق الجلد ووصل الماء إليه أو غير الماء أيّ شيء لاقاه مطلقا تنجس لقاعدة تنجس ملاقي النجاسة بها ولكنه يشكل معه أي مع انخراق الجلد الوضوء والغسل لان الفرض انه دم فلو لا إذا كان الماء قليلا فينجس فلا يمكن إيجادهما بالماء وثانيا ان الفرض انخراق الجلد فيجب غسل ظاهر البشرة وظاهر البشرة بعده هو ما تحت الدم فلا بد من غسله وغسله مع ان وجود الدم مانع من وصول الماء إلى البشرة التي هي تحته فيجب إخراجه أي يخرج الدم الذي انخرق جلده ثم يطهر المحل بعد الإخراج ثم يتوضأ أو يغسل ان لم يكن إخراجه حرجا والا يسقط الإخراج

327

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست