responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 326


مسئلة 12 - إذا غرز إبرة في الجسد أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر لاستصحاب بقاء طهارته مع انه لا وجه للشك أيضا وان علم ملاقاته أي الإبرة والسكين مع الدم في الباطن لكنه ان خرج ملوثا فلا إشكال في نجاسته وان خرج نظيفا فقد تقدم في المسئلة البول والغائط بان النجاسات في الباطن ليست بنجسة بل انها يترتب فيما يخرج فراجع وعليه كما عليه المشهور بل ادعى عليه الإجماع يكون طاهرا بلا كلام لكن من جهة تردد البعض والموافق لاحتياط الذي ندب الشرع إليه فالأحوط الاجتناب عنه .
مسئلة 13 - إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه لقيام الإجماع بطهر البواطن بزوال العين كما عن الحدائق قده وغيره وعليه نصوص مستفيضة منها رواية عمار عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يسيل من انفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه فقال انما عليه أن يغسل ما ظهر منه ومنها رواية ديلمي رجل يشرب الخمر فيبصق فيه فأصاب ثوبي من بصاقه فقال ليس بشيء ومنها رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ليس المضمضة ولا الاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر إلى غير ذلك من الاخبار نحو رواية إبراهيم ورواية عمار بن ياسر ورواية محمّد بن مسلم وعليه عند زوال العين في الباطن يوجب طهر الباطن إجماعا بقسميه ونصوصا فلا وجه لدعوى ظهورها بل هي من المسلمات نصا وفتوى على فرض كونه نجسا وإلَّا قد تقدم غير مرة بان النجاسات في الباطن لا يكون نجسا وعليه لا ريب في ان الفم حين وجود الدم فيه ولو قبل الاستهلاك وبعده طاهر لعدم كونه نجسا وعلى الفرض عند الزوال يطهر وعلى كل حال ليس الدم فيه نجسا ولا الماء متنجسا من جهتين فجاز بلعه حتى مع عدم الاستهلاك فكيف به ولا ينقضي عجبي منه قده من تعبيره بالظهور ومع ذلك يفرض الاستهلاك وهذا منه قده عجب حتى على مبناه المشهور بل المجمع عليه بعدم كون الفضلات في الداخل نجسا استهلك أم لا

326

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست