الأصل فيه النجاسة إذ القائل بأن الأصل فيه انما يقول به في الحيوان دون غيره ولذا في أكثر الكلمات ادعى ان خروج ما كان للآية انما هو بالتخصص دون التخصيص فعليه فيجري فيه أصالة الطهارة بعد عدم شمول العام للمقام نعم ان الخروج بناء على ان الأصل فيه الطهارة يكون أوضح كما لا يخفى كما ان الشيء الأحمر الذي يشك في انه دم أو لا فكذلك فهذا أسهل من الفرع الأول إذ فيه يمكن القول بان عموم نجاسة الدم بناء على ان الأصل فيه النجاسة يشمله على كل حال وأنما الكلام في انه من العام أو من الخاص دون المقام فإنه لم يثبت بكونه دما فلا يجوز التمسك بالعام لا ثبات ما هو يشك في انه من مصاديقه إلَّا على ما زعمه الكفاية المردود جدا وانما ذكره في باب نذر الإحرام انما بالنص لا لاقتضاء القاعدة ذلك وكذا إذا علم انه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم انه مما له نفس أم لا كدم الحية والتمساح فيسقط العمومات من الطرفين فيرجع إلى الأصل فيحكم بالطهارة لإجراء الأصل فيه ولكن الأقوى عندي نجاسة ذاك الدم بناء على مذهبي على ان الأصل في الدماء النجاسة كما تقدم ولزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما قررنا في المحاكمات طبع قم المحروسة ولا ينقضي عجبي عن الماتن قده من ان المعروف منه لزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وفي الكتاب كثيرا كذلك ويرى ان الأصل فيه النجاسة ومع ذلك في المقام رجع إلى أصالة الطهارة ولم يتمسك بالعام وكذا إذا لم يعلم انه دم شاة أو سمك فإنه محكوم بالطهارة عند الماتن لكن الأقوى هو النجاسة لما قررنا آنفا فإذا رأى في ثوبه دما لا يدرى انه منه أي من الشاة أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة بزعمه تعارض الدليلين أو عدم شمولها فيرجع إلى أصالة الطهارة ويحكم بالطهارة ولكن الأقوى كما عرفت انه محكوم بالنجاسة لما قررنا واما الدم المتخلف في الذبيحة إذا قلنا ان الطاهر منه هو المتخلف في المأكول اللحم واما غير المأكول اللحم منه هو نجس كما قيل واختار الماتن هو الأحوط وعليه إذا شك في انه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب إذ دم المسفوح نجس بالضرورة كما تقدم