< فهرس الموضوعات > في حكم دم الصيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في حكم آدم المشكوك < / فهرس الموضوعات > مسئلة 6 - الصيد الذي ذكوته بالة الصيد في طهارة ما تخلف فيه أي الدم غير الخارج أي المتخلف في الذبيحة بعد خروج روحه إشكال ينشأ من جهتين الأولى إطلاق معاقد الإجماعات وسائر الأدلة الدالة على طهارة المتخلف في الذبيحة بمعنى ان المراد هو ما يقع التذكية من فرى الأوداج وسائر شرائطها أو انه أعم منه وعن كلما وقع عليه التذكية المعتبرة فيها وان لم يحصل فرى الأوداج كالنحر والصيد والجنين والمتردية والعاصية إلى غير ذلك مما يقتل بالآلة كلبا كانت أو غيره والثانية ان في دليل الدال على وقوع التذكية على تلك الحيوانات مطلق يمكن التمسك به لرفع الشك كما أشرنا في الجنين أم لا والأولى مدفوعة بأن الأدلة الدالة على الحلية هو بحلية المذكى وطهارته ولا نظر إلى أفراد سبب الذبح فهو حاكم ثابت للمذكى شرعا فيشمل كلما حكم الشارع بأنه مذكى بأيّ سبب ذكي فلا بأس به واما الثانية فلا إشكال في إطلاقه فإن الأخبار الكثيرة الواردة فيما قتله الكلاب أو السيوف إلى غير ذلك الفارقة ان أدركته حيا فذك وان مات فكل حتى لو أدركه بعد مدة ميتا وعلم انه قتله كلبه فيقول فكله فلو كان نجسا فكيف يأمره بالأكل فلا أقل في تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بأكله كان يشير إليه لأنه في مقام الحاجة فلا طلاقها اللفظي يدل عليه فكيف بإطلاقه المقامي أو الحالي ولعمري لا أرى وجها للترديد والاشكال وإن كان الطهارة لا يخلو عن وجه بل عن قوة جدا في تمام ما صدق عليه المذكى شرعا بلا فرق بين أنحائه مع أنا أشرنا لو سلمنا ان النسبة أعم من وجه فلا بد في المجمع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة هذا كله فيما تخلف في الذبيحة بالآلة والكلاب واما ما خرج منه أي الصيد بهما فلا إشكال في نجاسته وذلك واضح لأنه الدم المسفوح . مسئلة 7 - الدم المشكوك في كونه من الحيوان يكون في بدنه أو لباسه أو غيرهما أو لا بل من غير الحيوان مما خلق آية أو كون في شيء كما قلنا في البيضة واللبن فإنه محكوم بالطهارة سواء قلنا بأن الأصل فيه الطهارة إلا ما خرج أو قلنا ان