لكن بعد السفح قسم يصب في الخارج وقسم يصب في الداخل وقد قام الدليل بان القسم الذي يصب في الداخل طاهر لكن القسم الذي في الداخل أيضا على قسمين من المأكول اللحم ومن غير المأكول اللحم ذهب جماعة إلى نجاسته والماتن قده ذهب إلى الاحتياط فالغير المأكول نجس فحينئذ الدم المسفوح أي الواقع عليه التذكية حين السفح نجس مطلقا الا ما يصب في الداخل من المأكول اللحم فحينئذ هذا الدم الشخصي قبل انصبابه أو حينه كان نجسا ولكن يشك في اتصافه بداخل المأكول اللحم أم لا فيستصحب عدم اتصافه بداخل مأكول اللحم فمراده من الاستصحاب هذا ولا غير لا ان الدم في حال الحياة كان نجسا فبعد وقوع الذبح عليه يشك في صيرورته طاهرا أم لا إذ الماتن قده قد نص بأن النجاسة في الداخل ليست نجسة أبدا ما دام لم يخرج فكيف يقال بان الدم قبل ذهاب روحه وفي حال الحياة نجس ثم بعد سفحه يشك فيستصحب فهذا افتراء عليه فراجع إلى المسئلة الأولى في نجاسة البول من قوله بملاقات الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة إلخ مع انه هو ظاهر المشهور أيضا إذ لو كان الدم في الباطن نجسا فلا يحتاج في نجاسة دم المتخلف في غير المأكول اللحم أو طهارته إلى الدليل فإنه دم حيوان مسفوح في الباطن وكلما كان كذلك فهو نجس بلا كلام وكيف كان الماتن في المسئلة البول والغائط قد نص بان النجاسات في الباطن ليست نجسة وانما تتصف بها بعد خروجها وعليه لا معنى لتوهم استصحاب بقاء النجاسة هو نجاسة دم الحيوان في حال حياته وذلك شطط في الكلام بل المقال بل مراده ان الحيوان إذا وقع عليه الذبح فحينئذ يصب دمه وبهذه الجهة أيضا يقال له المسفوح لكن بعضه يصب في الخارج وبعضه يصب في الداخل لكنه بالطبيعة لا بالجذب من جهة تردد النفس أو من جهة علو الرأس فحينئذ السفح والصب قبل استقرار تمام الأقسام إلى محلها كان نجسا فهذا الدم الشخصي حين السفح قبل وصوله إلى الباطن وقبل اتصافه به كان نجسا وبعد الاتصاف يشك فيستصحب كما لا يخفى وإن كان الحكم