responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 320


لكن بعد السفح قسم يصب في الخارج وقسم يصب في الداخل وقد قام الدليل بان القسم الذي يصب في الداخل طاهر لكن القسم الذي في الداخل أيضا على قسمين من المأكول اللحم ومن غير المأكول اللحم ذهب جماعة إلى نجاسته والماتن قده ذهب إلى الاحتياط فالغير المأكول نجس فحينئذ الدم المسفوح أي الواقع عليه التذكية حين السفح نجس مطلقا الا ما يصب في الداخل من المأكول اللحم فحينئذ هذا الدم الشخصي قبل انصبابه أو حينه كان نجسا ولكن يشك في اتصافه بداخل المأكول اللحم أم لا فيستصحب عدم اتصافه بداخل مأكول اللحم فمراده من الاستصحاب هذا ولا غير لا ان الدم في حال الحياة كان نجسا فبعد وقوع الذبح عليه يشك في صيرورته طاهرا أم لا إذ الماتن قده قد نص بأن النجاسة في الداخل ليست نجسة أبدا ما دام لم يخرج فكيف يقال بان الدم قبل ذهاب روحه وفي حال الحياة نجس ثم بعد سفحه يشك فيستصحب فهذا افتراء عليه فراجع إلى المسئلة الأولى في نجاسة البول من قوله بملاقات الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة إلخ مع انه هو ظاهر المشهور أيضا إذ لو كان الدم في الباطن نجسا فلا يحتاج في نجاسة دم المتخلف في غير المأكول اللحم أو طهارته إلى الدليل فإنه دم حيوان مسفوح في الباطن وكلما كان كذلك فهو نجس بلا كلام وكيف كان الماتن في المسئلة البول والغائط قد نص بان النجاسات في الباطن ليست نجسة وانما تتصف بها بعد خروجها وعليه لا معنى لتوهم استصحاب بقاء النجاسة هو نجاسة دم الحيوان في حال حياته وذلك شطط في الكلام بل المقال بل مراده ان الحيوان إذا وقع عليه الذبح فحينئذ يصب دمه وبهذه الجهة أيضا يقال له المسفوح لكن بعضه يصب في الخارج وبعضه يصب في الداخل لكنه بالطبيعة لا بالجذب من جهة تردد النفس أو من جهة علو الرأس فحينئذ السفح والصب قبل استقرار تمام الأقسام إلى محلها كان نجسا فهذا الدم الشخصي حين السفح قبل وصوله إلى الباطن وقبل اتصافه به كان نجسا وبعد الاتصاف يشك فيستصحب كما لا يخفى وإن كان الحكم

320

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست