responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 310


كان فالمستفاد مما ذكرنا لزوم تخصيص نجاسة كل دم بما ليس له نفس فإنه محكوم بالطهارة مطلقا كالسمك والبق والبرغوث والقملة والنملة ودودة الأرض إلى غير ذلك وكذا إلى مثل دم الحيوان الذي ليس له نفس سائل ما أي دم كان من غير الحيوان كما ذكره الشيخ قده وغيره كالجواهر قده نحو ما خلق آية لموسى على نبينا وعليه السّلام أو كالموجود تحت الأحجار والمدر عند قتل مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام كما ذكره العامة والخاصة أو قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه أو ما يقطر من الشجر في ليالي العاشوراء فلا وجه لإنكاره وتوهم أنه عصارة الشجر شبيهة بالدم بعد إمكانه واخبار العدول به فقد حكى لي وسمعت شفاها عن الميرزا يحيى القزويني المفيدي قده كان مدرس المعقول في بلدة قم ثم جاء إلى النجف الأشرف زاده الله شرفا ثم رجع إلى القزوين وتوفي فيها ان في حوالينا بلدة بعيدة عن البلد بستة فراسخ تقريبا وفيه مسجد وفيه شجرة عظيمة تبكي دما في ليلة عاشوراء والناس من أطراف بعيدة يحضرون لمشاهدة ذلك فيشرع في البكاء من أول ليلة العاشوراء إلى الفجر ثم ينقطع إلى سنة أخرى كذلك فقال ره إني سمعت ذلك فسافرنا سنة لمشاهدة ذلك عيانا فوصلنا إلى القرية يوم سابع محرم فكل يوم وليلة نراود الشجرة مرات عديدة ولا يرى منها أثر أبدا حتى إذا حضرت ليلة العاشوراء فحضرناها عصر التاسوعاء فوقفنا عندها حتى إذا دخل المغرب العاشوراء بملأ من الناس الذي جاءوا من الأكناف لمشاهدة القضية فبعد دخوله رأينا إنه يقطر من تمام أغصانه الدم ففتشنا كل التفتيش فما شككنا في انه دم فراودناها في الليلة مرات فهي على حاله من البكاء بالدم حتى طلع الفجر فانقطع عنه وكيف كان ان أمثال تلك الدماء من غير الحيوان لا إشكال في طهارته اما بناء على الأصل فيه الطهارة فواضح بأنها محكوم بها لأصالة الطهارة وإجراء الأصل فيه بعد عدم الدليل على نجاسته واما بناء على أصالة النجاسة فيه كما زعمنا فإن الأدلة قاصرة عن شمولها لذلك ولا أقل من الانصراف الذي ليس لإنكاره مجال فيجري فيه أصالة الطهارة بل لا بأس في أكله لأصالة الحلية لو لا شمول الخبائث له فرع وفي

310

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست