العملي قديما وحديثا في المستثنى والمستثنى منه مؤيدا بالارتكاز الذي عند المتشرعة في البابين فليس شاهدا قوى منه كما يدل على طهارة ما لا نفس له أيضا دليل نفى العسر والحرج المرفوع في الشريعة السهلة السمحة إذا تأمل العاقل بابتلائهم بالحشرات من البق والقملة والبراغيث والذباب والبعوضة وأمثال ذلك إلى ما شاء الله مضافا إلى مفهوم آية السفح بل ومفهوم معاقد الإجماعات في الدم السائلة مع ملاحظة نصوص التي وردت في بعضها خاصا وبعضها عاما ومن الثاني مثل رواية عمار وقع فيه السؤال عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وقال عليه السّلام كلما ليس له دم فلا بأس به ومن المعلوم ان المراد من الدم المنفي هو ليس له نفس سائلة في قبال ما له نفس سائلة والا ان أغلب المذكورات في متن الحديث ليس له دم فكيف يحتمل ان المذكورات له دم بل يكون من قبيل عصارة النباتات والشاهد وجدانا حواشي كتب الطلاب المطروسة من دماء القمل والبراغيث وذلك واضح إلى النهاية بأن المراد هو دم غير ذي نفس سائلة ومن الأول رواية غياث عن الصادق عليه السّلام قال لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخفافيش ومنها رواية حلبي سئلت الصادق ( ع ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنع ذلك من الصلاة قال لا منها رواية السكوني ان عليا كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك فيصلي فيه الرجل وذلك أيضا عام يكون من القسم الأول إلى غير ذلك من الاخبار التي واردة في موارد المتفرقة المستفاد منها بأنه طاهر مضافا بأنه إذا ثبت في تلك الموارد فيتم في غيرها بعدم القول بالفصل مع ما أشرنا إليه من مفهوم آية السفح مضافا بأولوية طهارة دم ما لا نفس له من ميتة فإذا قلنا بطهارة ميتته فلا بد أن يقال بطهارة دمه وذلك غير القياس بل الأولوية المسلمة فطهارة الميتة يدل على طهارة لحمه ودمه واجزائه خصوصا ملاحظة ما يؤكل حيا كالجراد بل يدل عليه رواية حفص لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة فيدل على ان ما ليس له نفس سائلة لا يكون نجسا حتى يفسد وكيف