responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


< فهرس الموضوعات > في حكم دم النبي ( ص ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في طهارة الدم المتخلف في الذبيحة < / فهرس الموضوعات > طهارة دم نبينا صلَّى الله عليه وآله بل في بوله بل في غائطه بل في جسده عند خروج روحه الطيب روحي له الفداء اشكال بعد مسلمية نجاسة دم سائر الأنبياء والأوصياء من أولهم إلى آخرهم ومنشأه ما ورد من شرب دمه الشريف بعد الحجامة أبا طيبة الحجام ولم ينكره عليه وان أم أيمن شربت بوله ولم ينكرها ومن انهما من ذي نفس سائلة ولذا استشكل في المنتهى قده والذي يسهل الأمر انه لا ثمرة في المسئلة حتى يتكلم فيها كما عن الحدائق قده لكنه ليس الأمر كما زعم فإنها تظهر فيمن نذر على طهارتهما أو نجاستهما فعليه يظهر الثمرة وعليه فعموم أدلة غير الطهارة لذي نفس سائلة لا مانع من شموله للنبي صلَّى الله عليه وآله واما الاخبار في شربهما فلم يثبت خاصة على مذهبي من عدم حجية الأخبار الآحاد الصحيحة منها على حسب المصطلح فكيف بمثلها ولذلك ترى عدم عدّهم من طهارتهما من خواص النبي صلَّى الله عليه وآله عند ذكر خواصه في كتاب النكاح لا من العامة ولا من الخاصة وعليه فدعوى الإجماع على عدم الطهارة من المسلمين لا يخلو من بعد وان أشكل بعضهم فيه أيضا والله العالم ويستثني من عموم نجاسة دم الحيوان الذي له نفس سائلة الدم المتخلف في الذبيحة مطلقا في اللحم أو العرق أو الكبد أو الشحم أو غير ذلك من اجزائها بعد خروج دم المتعارف بلا فرق بين اجزائها كما أشرنا سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه أي دم المتخلف فيها طاهر للإجماع بقسميه والمنقول منه في كلماتهم فوق الاستفاضة كما عن علم الهدى في الانتصار والشيخ في الجمل والمبسوط والفاضل في الشرح والشهيد والمفاتيح والبحار والذخيرة والكفاية وآيات الأحكام والمختلف والغنية والموجز إلى غير ذلك من الأعلام قده وللسيرة قديما وحديثا وللحرج والعسر في أكثر المصاديق خاصة بالقياس إلى الضعفاء والعجائز ولمفهوم حصر المحرمات من الذبيحة في أربعة عشر شيئا والذبيحة اسم للحيوان الخارجي المركب من عدة أمور بشرط الشيء إذا اتصفت بالتذكية فإن الشارع قد حكم بحليتها بتمام الموجود الخارجي إلا أربعة عشر منها وليس دم المتخلف داخلا في الاستثناء ولو

311

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست