responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 308


ولا ينافي عدم العمل بفقرة من الرواية مع العمل بالبقية كما أشرنا إليه غير مرة وبناؤهم عليه في الفقه ومنها رواية معفوية مقدار الحمصة كما عليه الصدوق قده بتقريب الذي قررنا في السابق لأجل حديث المثنى ومنها رواية معفوية دون درهم كما عن ابن جنيد بتقريب الذي تقدم ومنها رواية ابن بزيع عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من دم أو بول فأمر عليه السّلام بالنزح فان ترك الاستفصال سؤالا وجوابا يدل على ان الدم نجس الا ما قام الدليل على عدمه ولا ينافي عدم قولنا بنجاسة ماء البئر ما لم يتغير مع القول بنجاسة الدم فإنه نص في ان الدم نجس لكنه البئر لما كان ذات المادة لا ينجس كما لا يخفى وقد تقدم مثل ذلك الاستدلال في الميتة أيضا إلى غير ذلك من الاخبار العامة مضافا إلى الاخبار الكثيرة التي وردت في الموارد الخاصة على وجه يعلم كون نجاسته مفروغا عند السائل والمتكلم كدم الرعاف والدماء الثلاثة ودم القروح والجروح ودم حكة الجلد ودم الأسنان وغير ذلك ومنها ما ورد في الموارد الكثيرة لأجوبة أحكام أخر مثل ما وجده في بدنه أو لباسه بعد الصلاة أو وقع في ماء القليل أو في البئر أو وقوعه في الكر إلى غير ذلك فان المنصف الذي شرحه الله صدره يفهم من تلك الإجماعات والآيات والسنة على السنة مختلفة ليعلم ان المستفاد منها ان كل دم نجس الا ما قام الدليل على عدم نجاسته ومما قام الدليل على تخصيص ذلك الأصل الأولى الذي أسسنا في عنوان ماله نفس سائلة ما ذهب إليه الماتن قده بقوله اما دم ما لا نفس له فطاهر كبيرا كان ذيها أو صغيرا إجماعا بقسميه عليه بل المنقول منه متواتر كما عن الناصريات والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى والمختلف والتذكرة والذكرى والروض والمدارك والذخيرة والبحار والكفاية إلى غير ذلك من كلمات الأعلام قدس الله أنفسهم الزكية بل في المهذب انه الذي يقتضيه أصول المذهب وعليه فلا يعبأ بما احتمل في كلام بعض الأعيان من الإيهام على النجاسة ولذا قال الشيخ قده لا عبرة بالوهم ولا الموهوم واستحسنه في المصباح وهو في محله هذا مضافا إلى الإجماع

308

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست