الثوب عن المنى والدم والبول اما السند فهو في غاية القوة لعمل المسلمين عليه واما الجهة مستدركة واما الدلالة فإن صيغة المحلى باللام بنائهم أنه يفيد العموم بل ان كونها للجنس مما ادعى عليه الإجماع كما ترى في باب الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك يحملونها على الجنس بأنه الأصل فيها فراجع الكفاية فعليه كل دم يكون نجسا بدون خصوصية بدم دون دم الا ما قام الدليل علي إخراجه وذلك واضح إلى النهاية ومنها رواية عمار كل شيء من الطير يتوضأ بما يشرب منه إلَّا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت علي منقاره دما فلا تشرب ولا تتوضأ فلا إشكال في انه عليه السّلام في مقام بيان نجاسة الدم والتعبير بالنكرة فيه الإيهام والإشارة بإطلاقه وان كل دم بعموم الأفرادي والأحوالي نجس الا ما قام الدليل على إخراجه وهذا هو مقتضى صناعة العلمي لأنهم قرروا في الأصول ان النكرة يفيد العموم ولو تمت مقدماته أو في موارد خاصة ومنها صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام ان أصاب ثوب الرجل الدم أيصلى فيه فهو لا يعلم فلا إعادة وان علم قبل أن يصلى ونسي وصلى فيه فعليه الإعادة ودلالتها على العموم من جهات عديدة الأولى دلالة مفرد المحلى باللام والثانية قد تقدم ان اللام يكون الأصل فيه للجنسية والثالثة ترك استفصال الإمام في مقام الجواب يدل على العموم كما لا يخفى ومنها صحيحة إسماعيل عن الصادق عليه السّلام ودلالته كصحيحة ابن سنان فلا نعيد ومنها رواية سماعة قال الصادق عليه السّلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله فصلى قال يعيد صلاته ودلالتها على ان كل الدم نجس كسابقها فلا نعيد ومنها رواية ابن سنان عنه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال ان علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلى فصلى فيه فيعيد فإن إطلاقه كإطلاق الجنابة يدل على عموم الدم كما لا يخفى ومنها رواية على بن جعفر عن أخيه عن رجل عريان أصاب ثوبا نصفه أو كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا الحديث فان ترك الاستفصال سؤالا خاصة عن مثله وجوابا يدل على العموم كما لا يخفى ومنها رواية معفوية ما لا يدركه الطرف فتدل ما يدركه مطلقا نجس غاية الأمر ان هذه الفقرة ان قيل به كما عن الشيخ قده فهو يخصص العموم وان لم نقل به كما يدل عليه الفتاوى فيترك