responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 297


لا بل كل جزء منها خرج منه الروح ميتة ونجس وعليه فالخارج نجس والباقي طاهر في المسئلة وجهان بل قولان والمشهور كما ادعى عليه الإجماع وتبعهم الماتن ( قده ) هو الأول فلا بد أن يخرج من جميع جسده فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس لان الموت والحياة حكمان متضاد أن يطرء ان على موضوع يقال له البدن على التبادل ثم يطرء ان عليه أيضا حكمان متضادان من الطهارة والنجاسة ولا يلزم قيام العرض بالعرض بل بهما يطرء ان علي الموضوع وهو البدن وكل واحد مع كل واحد متخالفان لا يتضادان فيجتمعان فإذا كان الموضوع هو البدن فمع عدم خروجه عنه لا معنى لتوهم نجاسته ولذا ترى في العضو الميت كالمفلوج أحد لا يحكم بنجاسته مع انه ميت والقطعة المبانة حكم ثبت له بدليل خاص من ناحية الشارع ولو لم يكن كك فكيف وقع مورد السؤال والجواب وورد فيهما أخبار خاصة ثم لو سلمنا فجهة الفارقة بين المتصل والمنفصل أبين من النار على المنار كما أشرنا في العضو المتصل الميت لا يعامل معاملة الميتة وذلك واضح إلى النهاية ولذا على المدعى قام إجماعهم وان نسب التردد إلى الشهيد ( قده ) في بعض كتبه .
مسئلة 12 - مجرد خروج الروح يوجب النجاسة البدن وإن كان قبل البرد ولو كان في غاية الحرارة من غير فرق بين ميتة الإنسان وغيره نعم انما ذكرنا هو من جهة حصول الميتة وحصول حكمها من النجاسة والتنجيس والتنجس واما وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده ولا ينافي التفكيك بين الجهتين والحكمين ولقد استوفينا حكم المسئلة في المسئلة السادسة واعتذرنا جهة تقدمها فراجع فلا نعيد الأدلة .
مسألة 13 - العلقة قطعة دم ينتهى سير المني في الأرحام إليها والمضغة التي ينتهي سير العلقة في الأرحام إليها قطعة لحم حمراء وفيها خطوط خفية والمشيمة هي الكيس والغلاف والوعاء الذي فيه الولد في بطن الأم ومعها قطعة من اللحم أيضا وفي نجاسة تلك الأمور برمتها أو طهارتها كذلك وحليتها في المأكول اللحم و

297

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست