responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 296


فقبل الغسل نجس وبعد البرد يجب غسل المس وبعد الغسل طاهر اما السقط قبل ولوج الروح بان كان دون أربعة أشهر فقد اختلف الأصحاب في كونه ميتة فعن بعض أصحابنا انه لا يجب الغسل بمسه لعدم كونه ميتة كالمفيد والعلامة والمشهور انه ميتة نجس بالملاقاة ويجب الغسل بمسه ويجب أن يغسل وذكر المشهور أمورا لا ينبغي جعلها مدرك الفقه جدا مثل جعل التقابل هو العدم والملكة فكل ما كان قابلًا للحيوة ولم يكن فهو ميتة مع انه تقابل التضاد على وجه أو التناقض كما لا يخفى وانه كالقطعة المبانة من الحي مع ان الأمر ليس كذلك لعدم كونه جزءا له بل كالبيضة في الدجاجة وبان ذكوة الجنين ذكوة أمه فيعلم منه ان حياته من حياته وهو كما ترى لأنه فيما كان حيّا نعم جماعة منهم ادعى الإجماع كما عن النراقي وعن شرح المفاتيح واليه نظر الماتن حيث تبعهم وعليه يكون الأمورات أيضا مؤيدة له ومع ذلك مشكل حتى يرفع اليد عن أصالة الطهارة وكذا أي مثل السقط قبل الولوج الفرخ في البيض طابق النعل بالنعل مما قيل في السقط وعليه فيحرم أكله وهو مشكل في مشكل في قبال أصالة الطهارة والحلية ومعقد الإجماع أيضا في السقط الذي لا يصدق على الفروخ خصوصا نظرا إلى الاخبار التي علل بطهارة عدة من الأشياء منها لعدم حلول الروح وجعلنا المعيار الكلى وكذلك القوم فأي قصور في شمولها للمقام وعليه يكون طاهرا بلا قصور لكن لمكان دعوى الإجماع أو الشهرة منقول في السقط دون الفرخ كما لا يخفى فالأقوى حليته وطهارته وإن كان الاجتناب أحوط .
مسئلة 10 - ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى وإن كان الأقوى خلافه كما قدّمنا في المسئلة الثامنة وإن كان الأحوط بناء على مذهبه من نجاسة الملاقي في الاخبار في صورة الرطوبة غسل الملاقي وإن لم يكن للملاقي أو الملاقي رطوبة أيضا خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل فراجع إليها فلا نعيد واعتذرنا في تعرضنا فيها فراجع إليها .
مسئلة 11 - وهل يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح عن تمام البدن أو

296

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست