فقبل الغسل نجس وبعد البرد يجب غسل المس وبعد الغسل طاهر اما السقط قبل ولوج الروح بان كان دون أربعة أشهر فقد اختلف الأصحاب في كونه ميتة فعن بعض أصحابنا انه لا يجب الغسل بمسه لعدم كونه ميتة كالمفيد والعلامة والمشهور انه ميتة نجس بالملاقاة ويجب الغسل بمسه ويجب أن يغسل وذكر المشهور أمورا لا ينبغي جعلها مدرك الفقه جدا مثل جعل التقابل هو العدم والملكة فكل ما كان قابلًا للحيوة ولم يكن فهو ميتة مع انه تقابل التضاد على وجه أو التناقض كما لا يخفى وانه كالقطعة المبانة من الحي مع ان الأمر ليس كذلك لعدم كونه جزءا له بل كالبيضة في الدجاجة وبان ذكوة الجنين ذكوة أمه فيعلم منه ان حياته من حياته وهو كما ترى لأنه فيما كان حيّا نعم جماعة منهم ادعى الإجماع كما عن النراقي وعن شرح المفاتيح واليه نظر الماتن حيث تبعهم وعليه يكون الأمورات أيضا مؤيدة له ومع ذلك مشكل حتى يرفع اليد عن أصالة الطهارة وكذا أي مثل السقط قبل الولوج الفرخ في البيض طابق النعل بالنعل مما قيل في السقط وعليه فيحرم أكله وهو مشكل في مشكل في قبال أصالة الطهارة والحلية ومعقد الإجماع أيضا في السقط الذي لا يصدق على الفروخ خصوصا نظرا إلى الاخبار التي علل بطهارة عدة من الأشياء منها لعدم حلول الروح وجعلنا المعيار الكلى وكذلك القوم فأي قصور في شمولها للمقام وعليه يكون طاهرا بلا قصور لكن لمكان دعوى الإجماع أو الشهرة منقول في السقط دون الفرخ كما لا يخفى فالأقوى حليته وطهارته وإن كان الاجتناب أحوط . مسئلة 10 - ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى وإن كان الأقوى خلافه كما قدّمنا في المسئلة الثامنة وإن كان الأحوط بناء على مذهبه من نجاسة الملاقي في الاخبار في صورة الرطوبة غسل الملاقي وإن لم يكن للملاقي أو الملاقي رطوبة أيضا خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل فراجع إليها فلا نعيد واعتذرنا في تعرضنا فيها فراجع إليها . مسئلة 11 - وهل يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح عن تمام البدن أو