responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 298


حرمتها وجوه بل أقوال والأقوى ان مقتضى الأصول كلها طاهرة وفي المأكول اللحم كلها حلال واما مقتضى الأدلة ان الأول منها ذهب السيد بحر العلوم إلى قيام الإجماع على نجاسته ومثله في الخلاف بل في المهذب ومثله في المبسوط والسرائر والجامع والنافع والتذكرة والبيان وكشف الالتباس بل وغيرها وهو كاف خصوصا بملاحظة ما في أذهان المتشرعة ولا سيما إذا قلنا كل دم من ذي نفس سائلة ولو لم يكن مسفوحا نجس كدم الحيض والاستحاضة وأمثالهما لكن معقد الإجماع هو علقة الآدمي واما في الحيوان كما يوجد في البيضات يمكن القول بالطهارة والحلية لمنع الصغرى أولا والكبرى ثانيا فيرجع إلى الأصول ولا وحشة فيهما بعد عدم الدليل ولذا قال في الحدائق الأقوى طهارة العلقة غافلا عن الإجماع في الآدمي منها وحليته في غيره وهو متين واما الثاني منها وهو المضغة نجسة عند الماتن ( قده ) وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل كل ذلك لأنه قطعات مبانة من الحي ولمغروسية أذهان المتشرعة على نجاسة تلك الأمور ولما ادعى في المعتبر ( قده ) نجاسة كل المتكونة من نطفة الآدمي إلا ما خرج منه في غيره نجسة أو مقصوده أعم منه وان القيد للتمثيل وظاهره إرسال المسلم في الآدمي وقال في المعتبر بعد ذكر الإجماعات على نجاسة العلقة وكذا المضغة فيستفاد منه بحكم العطف ان المضغة أيضا داخل في معقد الإجماعات لكن في كل ذلك إشكال جلي غير قابل لان يجعل مدارك الفقه خصوصا بعد ملاحظة عمومات الدالة على طهارة ما لا تحله الروح وان المتكون في الحيوان ليس جزء الحيوان كالبيضة والدودة والإنفحة إلى غير ذلك ولم أعثر لهم دليلا على نجاسة تلك الأمور وما ذكر لا ينبغي الإشكال عليه والاحتياط أمر حسن والله العالم .
مسئلة 14 - إذا قطع عضو من الحي الذي له نفس سائلة ولكنه بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال لعدم صدق قطعة المبانة عن الحي حتى يترتب حكمه قاعدة أو للنصوص الخاصة فيكون من اجزاء الحيوان الحي فإذا فرضنا ان المنفصل عنه حيوان طاهر

298

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست