حرمتها وجوه بل أقوال والأقوى ان مقتضى الأصول كلها طاهرة وفي المأكول اللحم كلها حلال واما مقتضى الأدلة ان الأول منها ذهب السيد بحر العلوم إلى قيام الإجماع على نجاسته ومثله في الخلاف بل في المهذب ومثله في المبسوط والسرائر والجامع والنافع والتذكرة والبيان وكشف الالتباس بل وغيرها وهو كاف خصوصا بملاحظة ما في أذهان المتشرعة ولا سيما إذا قلنا كل دم من ذي نفس سائلة ولو لم يكن مسفوحا نجس كدم الحيض والاستحاضة وأمثالهما لكن معقد الإجماع هو علقة الآدمي واما في الحيوان كما يوجد في البيضات يمكن القول بالطهارة والحلية لمنع الصغرى أولا والكبرى ثانيا فيرجع إلى الأصول ولا وحشة فيهما بعد عدم الدليل ولذا قال في الحدائق الأقوى طهارة العلقة غافلا عن الإجماع في الآدمي منها وحليته في غيره وهو متين واما الثاني منها وهو المضغة نجسة عند الماتن ( قده ) وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل كل ذلك لأنه قطعات مبانة من الحي ولمغروسية أذهان المتشرعة على نجاسة تلك الأمور ولما ادعى في المعتبر ( قده ) نجاسة كل المتكونة من نطفة الآدمي إلا ما خرج منه في غيره نجسة أو مقصوده أعم منه وان القيد للتمثيل وظاهره إرسال المسلم في الآدمي وقال في المعتبر بعد ذكر الإجماعات على نجاسة العلقة وكذا المضغة فيستفاد منه بحكم العطف ان المضغة أيضا داخل في معقد الإجماعات لكن في كل ذلك إشكال جلي غير قابل لان يجعل مدارك الفقه خصوصا بعد ملاحظة عمومات الدالة على طهارة ما لا تحله الروح وان المتكون في الحيوان ليس جزء الحيوان كالبيضة والدودة والإنفحة إلى غير ذلك ولم أعثر لهم دليلا على نجاسة تلك الأمور وما ذكر لا ينبغي الإشكال عليه والاحتياط أمر حسن والله العالم . مسئلة 14 - إذا قطع عضو من الحي الذي له نفس سائلة ولكنه بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال لعدم صدق قطعة المبانة عن الحي حتى يترتب حكمه قاعدة أو للنصوص الخاصة فيكون من اجزاء الحيوان الحي فإذا فرضنا ان المنفصل عنه حيوان طاهر