بين الطاهر والنجس بعد تعارض الاستصحابين والثامن استصحاب عدم ولوج الروح حين كان منيا في الرحم ويكون حاله كحال سائر الأجزاء التي لم يلجه وان تحتمل تبدل الموضوع فحين تكميل الجسد قبله كان لم يلجه وبعده كالظلف مثلا أو الإنفحة مثلا التاسع عموم رواية حريز كل شيء ينفصل عن الشاة أو الدابة فهو ذكي فمثل ذلك الجسم المنفصل من الحيوان سواء كان مع الجلدة أم لا تعد عرفا من ثمرات الحيوان لا من اجزائها كما أرشدنا إليه الرواية ولذا قلنا ان أمثال تلك الأجزاء طاهرة ولو لم يكن في متن الرواية مذكورا كالمنقار العاشر التعليل في الرواية التي تقدمت في الاجزاء المبانة انه كل ما خلق لمنافع الناس فهو طاهر فتلك عشرة كاملة خذها وكن من الشاكرين هذا إذا أخذ الفأرة من الحي المذكى واما المبانة من الميت ففيها اشكال عند الماتن وكذا في مسكها اشكال عنده ( قده ) لكنك قد عرفت مفصلا طهارة الفارة وطهارة المسك بتمام أقسامه من الحي والميت المذكى وغير المذكي في الفأرة أو غيرها نعم بناءا على نجاستها ونجاسة المسك فيها وسائر أقسامه قد أشرنا إذا أخذت من يد المسلم أو سوقهم يحكم بطهارتها أي الفارة ومسكها ومسك غيرها من أنحائه ولو لم يعلم انها أي الفارة مبانة من الحي أو الميت فلا محالة مسكه كذلك وسائر المسك أيضا كذلك إذا احتمل انه غيره هذا كله في شؤون الميتة التي له نفس سائله والله العالم . مسئلة 3 - ميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة سواء كان له دم ولكن غير سائلة أو أصلا لم يكن دم لرواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام لا يفسد الا ما كان له نفس سائلة وترك الاستفصال في مفعول لا يفسد يفيد العموم ورواية عمار عنه عليه السّلام سئل عن الخنفساء والذب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه فقال كل ما ليس بدم لا بأس به فمفهومه يدل على ان ماله دم فيه بأس سواء كان سائلة أم لا فيقيد ذلك بمنطوق رواية حفص فعليه كل ما ليس له سائلة لا ينجس كان له دم أم لا مضافا إلى تقييدات في معاقد الإجماعات المقصود منها إخراج ما لا نفس السائلة كان