الناس بها وانها لمنافع الخلق حكم بالطهارة هذا وكذا مثل الإنفحة اللبن المجتمع في الضرع من الميتة للأصل بل الأصول وللقاعدة التي استفدنا من اخبار ما لا تحله الحياة بأنها تدل على ان كل ما لا تحله الحياة فإنه طاهر ذكر في متن الأحاديث أو لم يذكر وحينئذ فالأقوى هو قول المشهور من الطهارة فإنه مضافا إلى ما ذكرنا يدل عليه الشهرة بل الإجماع بقسميه عليه كما عن الخلاف والغنية بل عن الشهيد ندرة القائل بالنجاسة كما يدل عليه نصوص كثيرة أيضا منها روايات الإنفحة بناءا على انه اسم للمظروف فعليه انها لبن شديد في الكرش وان الشدة حصل فيه وان هذا لبن غير شديد فلو كان ملاقاة الميتة توجب النجاسة ففي كلا البابين والا فكذلك ومنها أخبار التي تدل على طهارة ما لا تحله الحياة بخصوصها فان فيها نص على اللبن كصحيحة حريز وصحيحة الزرارة ورواية الحسين ابن زرارة ورواية الصدوق في الخصال والفقيه وعليه فالمسئلة بحمد الله خالية عن الاشكال ولا ينجس بملاقات الضرع النجس وعليه فما عن بعض من ذهابه إلى النجاسة خاصة ابن إدريس ( قده ) حيث ادعى انه لا خلاف بين المحصلين في نجاسته فجوابه هو الذي ذكر كاشف الرموز ( قده ) كما في المصباح بان تلك الدعوى منه محرمة فان الشيخين خالفاه والسيد واتباعه فكذلك فأين يبقى المحصل فليس في البين شيء يوجب الوسوسة إلا رواية وهب ان عليا عليه السّلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها اللبن فقال عليه السّلام ذلك الحرام محضا فإنه ضعيفة السند حتى قال الشيخ الأنصاري ( قده ) في حقه بأنه من أكذب البرية مع ان الحرمة لا يلازم مع النجاسة مضافا بأنه موافق لعموم مذاهب العامة مع انه مخالف لشهرة الفتوائية والروائية والعملية مضافا إلى سائر المرجحات السندية واما مخالفة فتوى المشهور مع قاعدة تنجس الملاقي المائع أو الرطبة مع النجاسة فليس به بأس إذ قاعدة تنجس الملاقي ليست من القواعد العقلية حتى لا يكون قابلًا للتخصيص عقلا بل النسبة أعم مطلق فأيّ مانع عن التخصيص كما فصلت في الإنفحة وفي ماء الاستنجاء بل في الغسالة فالتحقيق طهارته وعدم تنجسه لكن الأحوط في اللبن الاجتناب من