اما بناء على غير ذلك المعنى فيحتاج إلى الإلحاق ويحتاج إلى دليل وراء أدلة ما لا تحله الحياة كما لا يخفى وعلى التقادير فإنها طاهرة للإجماع بقسميه عليه بل المنقول لكثير بل لم نجد من الأصحاب ( قده ) من خالفنا في ذلك نعم ان العامة يحكمون بالنجاسة إذا كانت عن الميت ولذا ترى في اخبار الجبن كيف يعلل الإمام عليه السّلام معهم تارة بأنا نأخذ من أيادي المسلمين وأخرى نأخذ من المسلمين وثالثة ان العلم الإجمالي لا يكون منجزا لخروجه عن محل الابتلاء فلأجل مكان واحد اترك ما في العالم ورابعة بأنها لا تحلها الحياة وانها كالبيضة وخامسة انها تخرج من بين فرث ودم إلى غير ذلك كما يدل عليه نصوص المستفيضة منها صحيحة زرارة سئلته عن الإنفحة من الجدي الميت قال عليه السّلام لا بأس به ومنها رواية يونس خمسة أشياء من الميتة ذكية لما فيها منافع الخلق الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر ومنها مرسلة الصدوق التي قد تقدمت عند ذكر ما لا تحله الحياة ومنها رواية الفتح كل ما كان من السخال الصوف والشعر والوبر والا نفحة والقرن فلا بأس به ورواية أبي حمزة سئل قتادة عن أبى جعفر عليه السّلام عما عن الجبن فقال لا بأس به فقال انه ربما جعلت فيه إنفحة الميت قال عليه السلام لا بأس به ان الإنفحة ليس فيها دم ولا عرق ولا بها عظم انما تخرج من بين فرث ودم هذا مضافا إلى الأصول التي مقتضاها هو الطهارة وامّا اخبار التي ورد في الجبن الظاهرة ان إنفحة الميت كانت نجسة فهي محمولة على التقية بلا كلام ولذا أشرنا إلى تعلل الإمام عليه السّلام معهم حتى يطابق مع قواعد الحلية والطهارة مع الاعتراف بأنها من الميتة وتسليم ذلك فالمسئلة بحمد الله خالية عن الاشكال لكن بناء على كونها اسم للمظروف فلا بد أن تكون تلك الأدلة مخصصة لأدلة انفعال المائعات أو الأشياء الرطبة للميتة أو اجزائها ولا بأس به واما بناء على انه اسم للظرف أو كلاهما ولا مقتضى للنجاسة الا ظرفه فإذا قام تلك الأدلة على طهارته فلا بأس به فعلى كل حال لا بد وأن يحكم بالطهارة بواسطة تلك الأدلة خاصة بما عرفت في الرواية بكثرة ابتلاء