responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 277


جهة ذهاب جماعة إلى النجاسة ومخالفة القول بالطهارة مع قاعدة تنجس الملاقي وللرواية ولو من الا كذب بل دعوى الإجماع عن ابن إدريس « قده » ثم لا فرق في طهارة الإنفحة واللبن بين كون ذيهما من الحيوان المأكول اللحم أو غير مأكول اللحم لإطلاق أدلتها من تمام الجهة فإن عنوان المسئلة دليلا وفتوى هو حيوان له دم سائل فلا وجه للتفصيل بين المأكول وغيره وإن كان الأحوط في كلا البابين الاجتناب خصوصا إذا كان اللبن من غير المأكول اللحم كما ذهب إليه جماعة ولو من جهة دعوى الانصراف مع أنه غير مسموع والحق ما أشرنا إليه من إطلاق أدلة المسئلة واتحاد الملاك ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة بناءا على الطهارة لأنه الملاقي للميتة ولا ريب في ان الملاقي أشياء الرطبة للميتة تكون نجسة ولا ينافي طهارتها مع النجاسة العرضية التي حصلت بملاقات النجس كما ذهب إلى نجاسته العرضية جمع لكنه كما ترى لا وجه له لإطلاق أدلتها وتخصيص القاعدة بما تقدم والنسبة أعم مطلق كما أشرنا آنفا والطهارة هو مذهب المشهور والمنصور وإن كان الاحتياط حسنا ولو كانت القاعدة تامة فلا بد أن نقول بنجاسة اللبن أيضا لملاقاته مع الضرع النجس وليس الأمر كذلك ثم هذا الذي قلنا من الطهارة في عدة الأمور منها الإنفحة واللبن في ميتة غير نجس العين مما هو قابل للتذكية ويكون طاهرا واما فيها أي في نجس العين فلا يستثني منها شيء من الأمور المزبورة لأن النجاسة العرضية هو محل الكلام دون الذاتية فهي نجسة غير قابلة لزوالها عينها ما دام الذات باقية كما يدل عليه الإجماع فضلا عن الشهرة ورواية الإسكافي عن الصادق عليه السّلام في شعر الخنزير يخرز به قال عليه السّلام لا بأس به لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلى فالمسئلة بحمد الله خالية عن الاشكال فما عن السيد ( قده ) من القول بالطهارة وميل المدارك إليه مما لا وجه له إذ توهم إطلاق أدلة طهارة ما لا تحله الحياة فاسد إذ المدعى إن الشيء الذي طاهر ذاتا إذا طرء عليه الموت ان اجزاء التي في حال الحياة لم تكن لها حياة حتى تكون لها مماة طاهرة فهي بهذه الاعتبار قلنا بطهارتها لا انها لا يعد من الحيوان

277

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست