رطوبات وبلل الفرج والدبر ما عدا البول والغائط طاهرة بالإجماع والأصول والرواية كما عن الرضا عليه السّلام حيث سئله ابن أبى محمود عن المرية وليها قميصها أو إزارها ليصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه قال إذا اغتسلت صلت فيها وقوله وليها أي ولى جسدها مع رطوبة بلل الفرج وعليه لا وجه للنجاسة أبدا وتوهم أن الرطوبة تخرج من مجرى النجاسة فلا بد وأن تكون نجسة فاسد جدا إذ قد تقدم فيما مضى ان المجرى ليس بنجسة بل الداخل فكيف بالمجرى ولذلك لا يترتب حكم النجس عليه الا بالخروج عن المجرى وذلك واضح لا ريب فيه والرابع من النجاسات الميتة والمراد منها أعم من أن يكون بحتف الأنف أو غير المذكى فإنها نجسة من كل ماله دم سائل إنسانا كان أو غيره وغيره حلالا كان أو حراما بريا كان أو بحريا فكل حيوان له نفس سائلة ميتته نجسة فلا يعبأ بمن استشكل في عمومها أو نسب إليه طهارتها أو نسب إلى طهارة المائية منها فكل ذلك هوسات وان المسئلة من الإرسال المسلم فإن الإجماع بقسميه عليه والمنقول منه متواتر في الكلمات كما عن الطبريات والغنية والمعتبر والمنتهى ونهاية ونهاية الأحكام والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس والروض والرياض والدلائل والذخيرة والجواهر والسرائر إلى غير ذلك من كلمات الأعلام الدالة على إجماع علماء الإسلام واخبار أهل البيت عليهم السلام على المدعى أيضا متواترة بالتواتر الإجمالي بعد عدم القول بالفصل وهي على أصناف عديدة مع ان المتتبع في الآثار والمتدبر في الاخبار الواردة في أحكام الميتة التي لا تحصى كثرة إذا نظر إليها بعين البصيرة لوجدها بأسرها كاشفة عن المدعى ولقد أجاد في المصباح ( قده ) انك لو تأملت في الأخبار الكثيرة الواردة في أحكام البئر والاخبار الواردة في الماء القليل الذي مات شيء من الحيوانات من ذي نفس وغيرها والواردة في الماء الكثير الذي وقع فيه الميتة والاخبار الواردة في السمن والزيت والمرق الذي وجد فيه فأرة ميتة والواردة في لباس المصلى والواردة في عدم جواز الانتفاع باجزاء الميتة إلى غير ذلك من الموارد لتكون قاطعا