وجدانا ان حال الميتة في عصر الأئمة عليهم السلام من حيث معهوديتها للنجاسة من ناحية الاستفتاء والإفتاء كحال عصر الحاضر من جهة نجاستها من حيث الإفتاء والاستفتاء من المسلمات المفروغ عنها كما لا يخفى على الخبير البصير فان منها أخبار البئر ولا ينافي القول بعدم تنجسه بوقوع النجاسة أو الميتة فيه سواء وقع أو مات فيه كما وردت في مقدّراتها حيث ان القائل بالتنجيس والقائل بالعدم واخبار التنجيس واخبار عدمه متفق على ان الميتة أو غيرها نجس ومنجس غاية الأمر لهم نزاع في ان ذلك الماء بوقوع الميتة أو حدوثها فيه أو غيرها يتنجس كسائر المياه القليلة أو المائعات أو الماء المضاف أو ان ذلك لا يتنجس كسائر المياه من ذوات المادة كالكر والجاري والا أنهم فتوى ونصا ملتزمين بان الميتة نجسة كسائر النجاسات التي تقع فيها فإن الرواية الواحدة إذا كانت متكلفة لفقرات عديدة تكون في حكم روايات متعددة فإذا كانت بعض فقرأتها غير معمولة بها لدليل أقوى لا ينافي مع حجية الأخرى وذلك أمر شائع في أبواب الفقه ألا ترى أنه عليه السّلام قال لا تبل إلى القبلة ولا الشمس ولا القمر فان فقرتين الأخيرتين قد طرحوا ظاهرهما ولكن بقي الأول على حاله فحينئذ فان نجاسة الميتة في باب البئر يدل على شيئين أحدهما أنها نجسة وثانيهما يجب نزح كذا فالفقرة الثانية إذا طرح ظهوره لدليل أقوى لا ينافي مع بقاء ظهور فقرة الأولى كما لا يخفى ومنها صحيحة ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام عن البئر تقع فيه الميتة قال عليه السّلام إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا ومثل رواية مريم عنه إذا مات الكلب في البئر نزحت ورواية عمار إذا مات الدجاجة في البئر ينزح منها ثلاثة دلاء ورواية زرارة ينزح للميتة عشرون دلوا إلى غير ذلك من اخبار الميتة الواردة في خصوص البئر بل أنها فيها متواترة ومنها ما ورد في السمن وأمثاله نحو رواية إسماعيل قال سئله سعد الأعرج السمان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل يقع فيه فارة فيموت قال وأما الزيت فلا تبعه إلا أن تبين له فيبتاع للسراج واما الأكل فلا واما السمن فان كان ذائبا فكذلك وإن كان جامدا فيؤخذ ما تحتها وما