responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 259


نعم يجوز الانتفاع بهما في الكروم وأصول الأشجار في التسميد ونحوه إجماعا بقسميه عليه مضافا إلى النصوص وفي رواية وهب عن على انه كان لا يرى بأسا ان تطرح في المزارع العذرة ومثله اخبار جواز الانتفاع بالدهن المتنجس بل لا عموم في رواية التحف كيف انهم جوزوا بيع المملوك الكافر مطلقا وبيع الكلاب القيمية وبيع أدهان المتنجسة بل النجس وبيع العصير العنبي بناءا على نجاسته وإلَّا نحن نقول بطهارته كما في رسالة طهارة العصير العنبي إلى غير ذلك مع انه لو سلمنا من العام والخاص يجب التخصيص به لأن النسبة أعم مطلق مع ان قوله إمساكه والتقلب فيه لا يقول به أحد إذ إمساكه الذي بعض التقلب جائز إجماعا بقسميه وقد أشرنا سابقا إلى ضعف دعوى سنده مضافا إلى رواية الرضا عليه السّلام أو شيء فيه وجه من وجوه الصلاح للعباد مضافا إلى أصالة الحلية وكيف كان ان المسئلة من المسلمات عندهم وسيأتي في التجارة إن شاء الله أزيد من ذلك .
مسألة 3 - إذا لم يعلم كون الحيوان المعين انه مأكول اللحم أولا سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية كالمتولد من الكلب والغنم ولم يتبعهما في الاسم لا يحكم عليه بنجاسة بوله وروثه لإجراء قاعدة الطهارة فيه وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل الذي غرضه أصالة عدم التذكية فإن المشهور هكذا حكموا في الشبهة الحكمية والموضوعية حتى في الحيوان المردد يحكمون بحرمة لحمه هذا فأقول ان في المقام مسائل جيدة عامة البلوى ينبغي التعرض لها الأولى ان الأصل يقتضي كونها طاهرة بمقتضى قاعدة الطهارة في كل ما شك في حيوان مردد بين كونه مأكول اللحم أو غيره سواء كانت الشبهة حكمية كالمتولد من الغنم والخنزير ولم يتبع الاسم أو كانت الشبهة موضوعية كالحيوان الخارجي المردد بينهما لأجل الأمور الخارجية كالظلم وغيرها فإنها تجري بلا كلام لفقد الأصل الموضوعي فيهما وأصالة عدم الاتصاف كالقرشية مع كونها متعارضة مثبتة أيضا فلا يجرى فلا توجد في المسئلة أصل الحاكم عليها لكن في

259

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست