responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 238


ليساره وشك في أنه غسل يمينه أم لا فمع الالتفات يمكن رفع شكه حال العمل إذ مع عدم اليقين بأحد الطرفين يأتي به فيزول شكه لان السبب الشك وهو غسله هو فعله الاختياري ليس مثل وصول الماء تحت النورة فيمكن إزالته لو التفت فعليه ان الشك بعد العمل الذي قاعدة الفراغ حاكمة بعدم الاعتناء به هل هو مطلق الشك فتشمل القسمين منه أو يختص بالأخير دون الأول وجهان بل قولان منشأ هما ما أشرنا إليه ان ظاهر رواية ابن بكير هو حين يتوضأ اذكر منه حين الشك ان الشك لا بد مما إذا التفت إليه حال العمل يزول فما ليس كذلك فغير مرتبط بالقاعدة فعليه لا يجري في المقام إذ حين العمل أيضا لو كان شاكا في ان ما يتوضأ منه هل هو طاهر أو نجس مع العلم بنجاسة أحدها أيضا لا يزول شكه ولو مع كمال الالتفات به لكن بقية اخبارها مطلقة كما هو بناء العقلاء حيث عند فراغهم عن العمل بأيّ جهة شك فيه لا يعتنون بشكهم ولذا في بعض روايتها كرواية بن أبى العلا أمر بالمضي حتى مع النسيان قال سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوّله من مكانه وقال في الوضوء تدره فان نسيت حتى تقوم إلى الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة فهذا نص في ان الشك الذي لو التفت إليه لا يزول تشمله القاعدة والا فكيف لا يأمره بإعادة الصلاة مع الشك في صحة وضوئه باحتمال عدم وصول الماء إلى تحت الخاتم بلا دور ولا الحركة فالحق عموم القاعدة كما هو طريقة العقلاء فيكون وضوئه وغسله من جهة تلك الشبهة صحيحا لكن فيه كلام آخر يجب التنبه عليه وهو انه حينئذ يبتلى بالعلم الإجمالي الآخر بأنه إما يجب إعادة الوضوء أو الغسل أو وجوب الاجتناب عن عديل ما توضأ به أو اغتسل وعلم إجمالي آخر بأنه إما يجب غسل بدنه عن النجاسة أو يجب الاجتناب عن عديل ما توضأ به أو اغتسل به فحينئذ ذلك العلم الإجمالي مانع عن الصحة وهو وجوب غسل بدنه أو وجوب إعادة طهوره لكنه قد تقدم تفصيل ذلك العلم الإجمالي على حسب اختلاف الانظار من الأصحاب ( قده ) والأساتيد في المسئلة السادسة فراجع إليها فلا وجه لإعادتها وان التحقيق فيها عدم تنجز ذلك العلم الإجمالي لترتب الثاني على الأول فلا وجه لتوهم اتحادهما كما عن الكفاية

238

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست