ليساره وشك في أنه غسل يمينه أم لا فمع الالتفات يمكن رفع شكه حال العمل إذ مع عدم اليقين بأحد الطرفين يأتي به فيزول شكه لان السبب الشك وهو غسله هو فعله الاختياري ليس مثل وصول الماء تحت النورة فيمكن إزالته لو التفت فعليه ان الشك بعد العمل الذي قاعدة الفراغ حاكمة بعدم الاعتناء به هل هو مطلق الشك فتشمل القسمين منه أو يختص بالأخير دون الأول وجهان بل قولان منشأ هما ما أشرنا إليه ان ظاهر رواية ابن بكير هو حين يتوضأ اذكر منه حين الشك ان الشك لا بد مما إذا التفت إليه حال العمل يزول فما ليس كذلك فغير مرتبط بالقاعدة فعليه لا يجري في المقام إذ حين العمل أيضا لو كان شاكا في ان ما يتوضأ منه هل هو طاهر أو نجس مع العلم بنجاسة أحدها أيضا لا يزول شكه ولو مع كمال الالتفات به لكن بقية اخبارها مطلقة كما هو بناء العقلاء حيث عند فراغهم عن العمل بأيّ جهة شك فيه لا يعتنون بشكهم ولذا في بعض روايتها كرواية بن أبى العلا أمر بالمضي حتى مع النسيان قال سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوّله من مكانه وقال في الوضوء تدره فان نسيت حتى تقوم إلى الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة فهذا نص في ان الشك الذي لو التفت إليه لا يزول تشمله القاعدة والا فكيف لا يأمره بإعادة الصلاة مع الشك في صحة وضوئه باحتمال عدم وصول الماء إلى تحت الخاتم بلا دور ولا الحركة فالحق عموم القاعدة كما هو طريقة العقلاء فيكون وضوئه وغسله من جهة تلك الشبهة صحيحا لكن فيه كلام آخر يجب التنبه عليه وهو انه حينئذ يبتلى بالعلم الإجمالي الآخر بأنه إما يجب إعادة الوضوء أو الغسل أو وجوب الاجتناب عن عديل ما توضأ به أو اغتسل وعلم إجمالي آخر بأنه إما يجب غسل بدنه عن النجاسة أو يجب الاجتناب عن عديل ما توضأ به أو اغتسل به فحينئذ ذلك العلم الإجمالي مانع عن الصحة وهو وجوب غسل بدنه أو وجوب إعادة طهوره لكنه قد تقدم تفصيل ذلك العلم الإجمالي على حسب اختلاف الانظار من الأصحاب ( قده ) والأساتيد في المسئلة السادسة فراجع إليها فلا وجه لإعادتها وان التحقيق فيها عدم تنجز ذلك العلم الإجمالي لترتب الثاني على الأول فلا وجه لتوهم اتحادهما كما عن الكفاية