وعليه فالعلم الإجمالي المنجز هو الذي يكون منجزا مطلقا بمعنى ان المعلوم بالإجمال في أيّ طرف كان يؤثر العلم وفي المقام ليس الأمر كذلك لان عدل الملاقي بالفتح قد وجب الاجتناب عنه وانه محكوم بالنجاسة بالعلم الأول حصل العلم الثاني أم لا فأي أثر يرد عليه بالعلم الثاني فعليه يكون الملاقي بالكسر شكا بدويا يجرى فيه الأصل بلا معارض كما لا يخفى ولكن سلمنا تنجز ذلك العلم في سائر الموارد والمسائل فأيّ ربط له بالمقام الذي لا بد من القول بالانحلال ولو قلنا بعدمه فرضا في سائر المواضع حتى على مذهب الكفاية حيث يجعل الملاقي والملاقي طرفا آخر إذ بإجراء قاعدة الفراغ في طهره بلا معارض ينحل ذلك العلم إذا ولا معها لا يجرى الاستصحاب أو أخته في موردها ولا يرجع إليه أبدا لحكومتها عليه وعلى فرض المحال لو جرى فتسقط بالمعارضة وتجري قاعدة الفراغ بلا معارض ولا مزاحم وكيف كان بناء على ما تقدم من إجرائها في مطلق الشكوك بعد الفراغ من العمل فلا يبقى مورد لتوهم التكلم في أطراف العلم الثاني إذ لو سلمنا تنجزه فيجري فيه قاعدة الفراغ بلا معارض وحاكمة على كل الأصول في السبب والمسبب تعارض أصلهما أم لا خرج التلف عن محل الابتلاء أم لا تنجز علم الثاني أم لا انحل لما تقدم في المسئلة السادسة أم لا إذ لا يقاومها شيء من تلك الأمور فعليه فيجري في طهوره قاعدة الفراغ فيحكم بالصحة بناءا على إجرائها مطلقا فيا عجبا لبعض السادة من المعاصرين في المقام مع ذهابه إلى عموم القاعدة تكلم فيها تارة في العلم التدريجي الذي لا ربط له بالمقام وأخرى في انحلال العلم كما أطال في المسئلة السادسة من نقل أفكار الأساتيذ في عدة مسائل العلم الإجمالي في كل مذهب والملة وعلى كل حال ان قاعدة الفراغ تجري في طهره بلا كلام ولا مزاحم وبقية المقالات فيه كما تقدم في السادسة أجنبية عن المسئلة في المقام والله الهادي ومن جهة كونها أجنبية عن المقام ان سيد الأستاد ( قده ) لم يحم حول العلم الإجمالي أصلا بل حام حول قاعدة الفراغ والاشكال في إجرائها في المقام كما عرفته بتحرير