لم يعلم سبب تكرارها عن الماتن ولعل المقام أعم من المسئلة السابعة الظاهرة في كون المائين في الكأس والنص والإجماع دالتان على التيمم الظاهرة أيضا في عدم ماء آخر لكن المقام أعم من الكر والقليل وكونهما في الكأس أم لا ولذا عبر بالمائين وأعم من إمكان ماء آخر أم لا كما أشار إليه في ذيلها بإمكان ماء معلوم الطهارة ولذا أفتى في السابق بدون ملاحظة الاحتياط بوجوب التيمم تعيينا نظرا إلى النص والإجماع وفي المقام أفتى بوجوب الوضوء ثم احتاط بضم التيمم وبتركه مع ماء آخر والا فيبعد منه ( قده ) تكرارها بفاصلة عدة أسطر بينهما كما لا يخفى والله العالم . مسئلة 11 - إذا كان هناك ماء ان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ عن الوضوء أو الغسل بأحدهما حصل له العلم الإجمالي بأن أحدهما كان نجسا ولا يدرى أنه أي النجس أيّ واحد منهما هو الذي توضأ أو اغتسل به أو النجس غيره أي غير الذي توضأ به أو اغتسل به ففي صحة وضوئه أو غسله اشكال ومنشأ الاشكال ما ورد في بعض الرواية في اعتبار الالتفات في حال العمل والا فلا يشمله القاعدة كما في رواية ابن بكير قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال عليه السّلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك وبيان ذلك ان سبب الشك في حال العمل على قسمين أحدهما لو التفت حال العمل إليه أيضا يبقى شكه على حاله كما إذا وضع النورة على مواضعه ثم غسلها ثم اغتسل ثم رأى على بعض مواضعه مقدارا من النورة فشك في ان الماء حين الغسل هل وصل إلى تحت النورة أم لا فمثل ذلك الشك لو حصل حال العمل مع التفاته إليه أيضا لا يزول فيبقى على حاله من شكه في وصول الماء إلى تحته تصادفا أم لا فمثل ذلك الشك لو حصل بعد العمل فلا يشمله القاعدة لعدم ارتباطه بالأذكرية حال العمل وعدمها إذ قد عرفت مع الأذكرية أيضا لا يزول وثانيهما يكون السبب الشك في حال العمل على نحو لو التفت إليه حال العمل يزول عنه الشك حيث مع إذ كرية حاله والالتفات إليه يعلم انه اما أو جد أم لا إلى غير ذلك فيزول الشك عنه كما إذا كان غاسلا