responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 236


ومن تلك الجهة فرقنا بين الأولى والثانية وقلنا في الأولى بأنها شبهة بدوية وفي الثانية مقرونة منجزة ولعمري ان المسئلة أجنبية عن العلم الإجمالي في التدريجيات وأحكامها لا موضوعا ولا محمولا والله الهادي .
مسئلة 9 - إذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد أو لعمرو والمفروض انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله لإناطة الرخصة بموضوع خاص لم يحرز انه هو وأصالة عدم كونه مال عمرو مع انه معارض بأصالة عدم كونه مال زيد مثبت لا يجوز الأخذ به إلا أن يقال انه من الموضوعات المركبة هذا مال لم يكن لعمرو لكنه كما ترى ليس الموضوع كذلك وأصالة عدم إذن المالك فهو من استصحاب الفرد المردد والمشهور لا يقولون به فيبقى بعد فقد الأصل الموضوعي استصحاب الحكمي بلا معارض ولا مزاحم فيستصحب بقاء حرمة التصرف فيه مع أنه يكفى في حرمة التصرف العمومات الدالة على تصرف في مال الغير الا فيما حصل الرضاية بأي وجه كان وهذا الفرد من المال مشكوك فيكون من الشبهة المصداقية فبناء على جواز التمسك به كما هو مذهبي ومذهب الماتن فيحكم بالحرمة لعموم العام واما بناء على عدم الجواز فلا مانع من أن يستصحب عدم خروجه من تحت العام فيشمله عمومه كما لا يخفى وكذا إذا علم انه لزيد مثلا ولكن لا يعلم انه مأذون من قبله أو من قبل عمرو فمقتضى الأصول كما قررنا في السابق ان مقتضى عدم الجواز أيضا كذلك فالأصل والدليل حاكمان على حرمة التصرف فيه .
مسألة 10 - في المائين المشتبهين بان علم ان أحدهما نجس سواء كان قليلين أو كرين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل بأحدهما وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أي بالآخر أو اغتسل صح وضوئه أو غسله على الأقوى لكن الأحوط ترك هذا النحو من الطهارة وضوءا كانت أو الغسل مع وجدان ماء معلوم الطهارة بالعلم التفصيلي ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا إلى طهارته من الغسل والوضوء ولقد أعطينا حق المسئلة في المسئلة السابعة في ضمن خمسة مسائل بما لا مزيد عليه فراجع ثم

236

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست