فيه سبب عن الشك في الملاقي بالفتح فلا بد من الرجوع إليه من أصله وقاعدته قلنا نعم ولكن الأصل أو القاعدة اما لا يجرى فيه أبدا بناءا على عدم إجرائها في أطراف العلم لا النافي ولا المثبت أو يجري ولكنهما تسقطان بالمعارضة ولذا لا أصل ولا قاعدة في السبب على كل حال حتى ينظر إليهما فلا محالة يجري الأصل في المسبب بلا معارض كما لا يخفى ومما ذكرنا قد انقدح فساده ما قيل في المقام من إجراء الأصل في الملاقي بالفتح لو تلف طرفه بعد العلم فيعارض الأصل في الملاقي بالكسر وعدمه قبل تلفه وتعارضهما وتساقطهما فيبقى الأصل في الملاقي بالكسر بلا معارض حيث أو لا بعد التعارض والتساقط كيف يبقى ثانيا بتلف طرفه وثانيا كيف يعارض الأصل المسببي مع السببي حتى يتساقطان وكيف كان فالمسئلة موكولة إلى فنّها وان التحقيق والأقوى ان الشبهة غير محكومة بحكمها وانه في مثل النجاسة محكومة بالطهارة ولا غير لكن الأحوط من جهات مخالفة جماعة من الأصحاب ( قده ) الأحوط الاجتناب عن الملاقي أيضا كالملاقي فإنه حسن قد ندب الشرع إليه . مسئلة 7 - إذا انحصر الماء في الإنائين المشتبهين بان علم إجمالا بنجاسة أحد المائين فيهما فهل يجب عليه الوضوء معينا ورواية موثقة سماعة وموثقة عمار من الأمر بإراقتهما والتيمم محمول على الغالب من عدم التمكن من التكرار والا فمع التمكن منه ووجدان الماء كيف يأمر به مع أنه معلق بعدم وجدانه في القرآن الكريم أو يجب معينا عليه التيمم كما دل عليه الروايتان وادعى عليه الإجماع أو يجب الجمع بينهما للعلم الإجمالي بتوجه أحد الخطابين عليه أو يفرق بين كون المائين كرا فيجب الوضوء وبين كونهما قليلين فيجب التيمم لأن الأمر بالإراقة ولزوم التيمم على خلاف القاعدة من جهات عديدة منها إمكان تحصيل طهارة المائية فلا بد من الاكتفاء بمورده وهو ماء القليل دون الكر ففيه يجب الوضوء على وفق القاعدة واما في القليل فحينئذ تعين التيمم لما قلنا من النص