responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 232


فيه سبب عن الشك في الملاقي بالفتح فلا بد من الرجوع إليه من أصله وقاعدته قلنا نعم ولكن الأصل أو القاعدة اما لا يجرى فيه أبدا بناءا على عدم إجرائها في أطراف العلم لا النافي ولا المثبت أو يجري ولكنهما تسقطان بالمعارضة ولذا لا أصل ولا قاعدة في السبب على كل حال حتى ينظر إليهما فلا محالة يجري الأصل في المسبب بلا معارض كما لا يخفى ومما ذكرنا قد انقدح فساده ما قيل في المقام من إجراء الأصل في الملاقي بالفتح لو تلف طرفه بعد العلم فيعارض الأصل في الملاقي بالكسر وعدمه قبل تلفه وتعارضهما وتساقطهما فيبقى الأصل في الملاقي بالكسر بلا معارض حيث أو لا بعد التعارض والتساقط كيف يبقى ثانيا بتلف طرفه وثانيا كيف يعارض الأصل المسببي مع السببي حتى يتساقطان وكيف كان فالمسئلة موكولة إلى فنّها وان التحقيق والأقوى ان الشبهة غير محكومة بحكمها وانه في مثل النجاسة محكومة بالطهارة ولا غير لكن الأحوط من جهات مخالفة جماعة من الأصحاب ( قده ) الأحوط الاجتناب عن الملاقي أيضا كالملاقي فإنه حسن قد ندب الشرع إليه .
مسئلة 7 - إذا انحصر الماء في الإنائين المشتبهين بان علم إجمالا بنجاسة أحد المائين فيهما فهل يجب عليه الوضوء معينا ورواية موثقة سماعة وموثقة عمار من الأمر بإراقتهما والتيمم محمول على الغالب من عدم التمكن من التكرار والا فمع التمكن منه ووجدان الماء كيف يأمر به مع أنه معلق بعدم وجدانه في القرآن الكريم أو يجب معينا عليه التيمم كما دل عليه الروايتان وادعى عليه الإجماع أو يجب الجمع بينهما للعلم الإجمالي بتوجه أحد الخطابين عليه أو يفرق بين كون المائين كرا فيجب الوضوء وبين كونهما قليلين فيجب التيمم لأن الأمر بالإراقة ولزوم التيمم على خلاف القاعدة من جهات عديدة منها إمكان تحصيل طهارة المائية فلا بد من الاكتفاء بمورده وهو ماء القليل دون الكر ففيه يجب الوضوء على وفق القاعدة واما في القليل فحينئذ تعين التيمم لما قلنا من النص

232

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست