responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 230


عليه الوضوء كما إذا اضطر بعد تنجز العلم إلى واحد منهما معينا فلا ريب في وجوب الاجتناب عن الآخر وهو الامتثال الاحتمالي وهو غاية قدرة العبد على الامتثال لكنه عند الدخول في الصلاة لا يكون عالما بإحراز الطهارة لاحتمال ان ما أتى به كان مضافا فيجب عليه تحصيل العلم بإحراز الطهارة فمع عدم ماء آخر فينحصر الإحراز بإتيان التيمم فيجب عليه الجمع بينهما بمقتضى القاعدة لا أنه من باب الاحتياط بل لا يصح الصلاة إلا بهما كما لا يخفى واستصحاب بقاء ماء المطلق أو وجدانه الماء لا يثبت ان الباقي هو بل انه من باب استصحاب الفرد المردد اما لا يجرى واما مثبت وتوهم انه من الاستصحاب القسم الثاني من الكلى كما ترى ناش عن قلة التأمل فأين استصحاب الفرد المردد مع استصحاب الكلى والله الهادي .
مسئلة 6 - قد اختلف أصحابنا الأصوليين برد الله مضاجعهم في ان ملاقي بالكسر في الشبهة المحصورة حكمه حكم الملاقي بالفتح أم لا على قولين بل أقوال والماتن ( قده ) قد سئلته مرة عنه على نحو الاستفتاء دون البحث فأجابني بالأول وفي المقام ذهب إلى الثاني كما عليه المشهور وهو المختار المنصور بأنه لا يحكم عليه أي الملاقي بالكسر بالنجاسة فيما إذا علم ان أحد الكأسين بول مثلا والآخر ماء وزعم جماعة بوجوب الاجتناب عنه بزعم العلم الإجمالي بأنه إما يكون الملاقي بالكسر نجسا أو طرف الملاقي بالفتح وأنت خبير بفساده لعدم تنجز ذلك العلم لوجوب الاجتناب عن الطرف قبل ذلك العلم كما لا يخفى ولا يقاس بقسمة أحد الإنائين إلى قسمين والعلم بنجاسة القسمين أو طرفه فإن أراد علم الإجمالي الجديد كذلك فهو ممنوع وان أراد ان بعلم الأول كان اللازم الاجتناب فهو صحيح للزوم الاجتناب قبل التقسيم مع تعارض الأصلين وتساقطهما كذلك فمن تلك الجهة يجب الاجتناب عن الكل كذلك لكن الأصل في الملاقي بالكسر على ما سأبين تجري بلا معارض ومن هنا علم أيضا فساد دعوى العلم الإجمالي إما بوجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقي واما عن طرف الملاقي بالفتح إذ ذلك العلم لا يكاد يتنجز إذ وجوب

230

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست