اليقيني والا فلو كان مرددا فللعقل حكم آخر أيضا بعده بان الفراغ اليقيني لا يمكن إلا بإتيان تمام الأطراف فعليه ففي المقام عند حصول العلم اشتغل ذمته بالواقع ثم جاء مرحلة الامتثال فألزم عليه العقل لزوم إتيان كل واحد من الأطراف كان العلم باقيا أم لا فعليه كل واحد من الأطراف في تلك المرحلة واجب الامتثال كان العلم باقيا أم لا أتى بطرف آخر أم لا ثم تلف آخر أم لا خرج طرف الآخر عن محل الابتلاء أم لا فعليه بعد تنجز العلم وحصول الاشتغال وحكم الثاني من العقل بلزوم الفراغ وحكم ثالث العقل بأنه لا يمكن إلا بإتيان كل واحد من الأطراف مطلقا فعليه فأراقه أحد الإناءين لا ينافي مع وجوب الاجتناب عن الباقي ولذلك انه في حكم عدم الإراقة تنجز الباقي عليه ولا يجوز التوضي بالآخر ولا الغسل به ولا إزالة الخبث به وان زال العلم الإجمالي في تلك المرتبة التي مرتبته الامتثال لا مرتبة التنجز كما عرفت والعجب من بعض السادة من المعاصرين قد أجال الكلام في لزوم الاجتناب عن الباقي وعدم جواز التوضؤ به بأمور ليس لها ربط بالمقام أصلا تارة من لزوم تنجز العلم في التدريجيات الذي أجنبي عن المقام بالمرة لأنه من الدفعي وأخرى ان الخروج عن محل الابتلاء مانع عن التنجز وهو أيضا كذلك فإنه قبل تنجزه وثالثة من باب الشك في القدرة يلزم عليه الاحتياط فهو أيضا كذلك فيما لم يتنجز عليه التكليف لا بعده ورابعة من إجراء الأصول في أطرافه النافية منها أو غيرها فهو أيضا كذلك فيما لم يتنجز التكليف لا بعد تنجزه وخامسة بناء على الجريان يتعارضان أم لا فهو قبل التلف لا بعده وأنى وإن بنيت على عدم التعرض الا أحيانا بلحاظ الاختصار لكنه ضاق القلم في المقام والله الحافظ ولو أهريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة كما إذا علم ان أحد الإنائين مضاف ثم أريق أحدهما لا يكفى الوضوء بالآخر بل الأقوى والأحوط الجمع بينه وبين التيمم اما إتيان الوضوء بالماء المضاف لتنجز العلم عليه فكان عليه موافقة القطعية بإتيان الوضوئين ولمّا كان للامتثال مراتب أربعة وآخرها الامتثال الاحتمالي والمكلف بعد تنجزه عليه لا يقدر على الامتثال الا الاحتمالي فيجب