responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 223


في رسالتنا في يد الملكية سواء قلنا بأنها امارة أم لا ومع وجودها لا تجري الأصول مطلقا محرزة كانت كالاستصحاب وأمثاله أو غير محرزة كأصالة الإباحة .
مسئلة 1 - إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء واحد في عشرة إناء مثلا يجب الاجتناب لما قررنا في رسالتنا في العلم الإجمالي طبع قم المحروسة بأنه كالعلم التفصيلي يكون حجة وعلة تامة مثله في وجوب موافقة القطعية وحرمة مخالفتها كذلك على المنصور المختار من بين الأقوال الخمسة المذكورة فيها وان اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه لما اتفقت كلماتهم على عدم تنجز الشبهة الغير المحصورة موافقا للقاعدة وإن كان لهم في تعريف الشبهتين اختلاف كثير ينتهي إلى الستة أيضا وإن كان التحقيق ما ذكره بعض أساتيذنا من إحالته إلى العرف واليه يرجع كلام شيخنا الأستاد النائيني ( قده ) من اشتراط الشيئين في تحقق غير المحصور الكثير وعدم تمكن العادي من استعمال الجميع عرفا بل وكلام أستادنا الماتن ( قده ) في المسئلة اللاحقة بأن غير المحصور هو الذي لا يعد علمه علما عند العرف وكيف كان تحديد الشبهتين في المقام أمر خارج عن الفن والمسئلة موكولة إلى محلها في الأصول بعد الفراق من ان الحق ما سلكه المشهور من تنجز العلم في الأول وعدمه في الثاني وعليه فإذا علم إجمالا بان ذلك الماء الشخصي إما نجس أو غصب فالمشهور كما عليه الماتن يجب الاجتناب عن كلاهما ومع فقدماء آخر يجب التيمم في شخص المسئلة لكنه عندي في شخصها اشكال وبيانه يتم بطي مقدمة وهي ان الغصب ليس عبارة عن التصرف في مال الغير فقط بل انه تصرف فيه عدوانا ولذا عرف بأنه استيلاء على مال الغير عدوانا فعليه فلو علم ان الماء مال نفسه توضأ وصلى ثم بان انه ما الغير صح وضوئه حتى لبقية الصلاة وصلواته أو كان جاهلا أو ناسيا بأنه مال الغير فتوضأ وصلى ثم علم أو تذكر صح وضوئه حتى لبقية الصلوات وصلاته كل ذلك يدل بان صرف كون الماء في الواقع مال الغير لا يكون غصبا وذلك صحيح إذ بدون العلم لا يتحقق العدو ان نعم يجب على المتوضي قيمة الماء مطلقا فلعل من جهة ذلك زعم جماعة بأن العلم في باب الغصب جزء الموضوع أو تمامه

223

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست