responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 222


في الطهارة ان العمومات للمياه حاكمة بكونه مطلقا كقوله صلى الله عليه وآله خلق الله الماء طهورا فإنه يدل على ان كل ماء على حسب الخلقة الأصلية طاهر ومطهر اللازم منهما كونه مطلقا وإلَّا غيره ليس بمطهر إلى غير ذلك مما ذكرنا فيه وسيأتي إن شاء الله في المسئلة الثالثة فانتظر فمقتضى القاعدة ان كل ماء مطلق الا ما قام الدليل على إضافته ومثله قوله تعالى : « وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً » أي مطهرا ودلالته على ان الأصل فيه هو الإطلاق غير خفي فإذا كان الماء على حسب خلقته الأولية مطلقا بداهة أن المضاف ليس بذاتي للماء بل انما هو جهة حصوله في القوابل من المكان وغيره يحصل الإضافة كأراضي المملحة أو النجسة أو في الحبوبات والأثمار والأشجار والنباتات إلى غير ذلك فيحصل الإضافة طارئة عليها فعليه فحيث طبيعة أولية الماء في الحكمية أو الموضوعية كنا قاطعين بأنها كانت مطلقة فيستصحب بقائه فعليه عند الشك يترتب عليه أحكام الإطلاق ومن هنا ظهر حكم الاستثناء فيما علم من الحالة السابقة لشخص الماء المشكوك فاستصحابه واضح والثالثة ان الماء المشكوك إباحته أو غصبيته مع عدم الحالة السابقة محكوم بالإباحة لقاعدة الحلية من قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام ومثله رواية مسعدة بل وغيرهما ولا دلالة في الرواية من قوله عليه السّلام الا من وجه أحله الله ان الأصل في الأموال هو الحرمة لو لا الإجماع وهو أيضا غير معلوم إذ قوله عليه السّلام كل شيء لك حلال يرشدنا إلى انه عند الشك في الحلية والحرمة وجه أحله الله به فتوهم ان الأصل في الأموال في الشبهة البدوية هو الحرمة مما لم نجد وجها يتكل به وان مال إليه أستاذنا النائيني ( قده ) بزعم ان الرخصة رتبت على الأمر الوجودي فلا محالة لا بد من إحرازها وهو كما ترى فاسد من جهات عديدة فالأقوى أن المشكوك إباحته بالشك البدوي محكوم بالأصالة الإباحة إلا مع سبق ملكية الغير فحينئذ لا يكون مباحا لغيره بحكم استصحاب بقاء الملكية الحاكم على أصالة الإباحة فلا تجري حينئذ أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له فحينئذ أيضا تسقط أصالة الإباحة باليد الحاكمة عليها وعلى غيرها من الأصول كما قررنا

222

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست