responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 203


أيضا طريقا فيقوم الامارة مقامه على التحقيق إذ قلنا بقيامها مقام تمام أقسام القطع مطلقا فراجع خصوصا ليس في أماريتها تعبد مخصوص وصل إلينا من الشرع بل هو إرشاد إلى بناء العقلاء فالعمدة انه بعد علمنا بمدرك شهادته بأنه الأصل فحينئذ في الحقيقة يكون الأصل معارضا للأمارة ولا ينبغي له ذلك فيكون شهادته خطأ لعدم اعتبار مدركه ولذا أشرنا إلى القاعدة الكلية .
مسئلة 8 - إذا شهد الاثنين بأحد الأمرين كالطهارة وشهد أربعة بالآخر كالنجاسة مثلا فحينئذ يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين من الأربعة بالاثنين وبقاء الآخرين من الأربعة وذلك لجهات شتى الأول ان نقول فكأنه من طرف الأربعة بينتان كما إذا جاء بالاثنين فتعارض وتساقط ثم جاء بالاثنين الآخرين فلا إشكال في اعتبارها لكنه كما ترى خلف الفرض والثاني أن يكون شبه التهاتر في الديون والحقوق وذلك أيضا كما ترى والثالث أن يكون كالإحباط في الأعمال وهو أيضا كما ترى والرابع أن يكون الاثنين الآخرين مرجحا لتقدم ذات الأربعة لأن سبب التساقط هو ان الأخذ ترجيح بلا مرحج فحينئذ يخرج المقام عن تلك القاعدة أو التعدي من مرجحات اخبار العلاجية إلى المقام ونقول بترجيح البينات بمثل الأكثرية كان اللازم حينئذ ترجيح الأكثر على الأقل لكنه أيضا مفقود فلا محالة لا بد من القول بالتعارض والتساقط والرجوع إلى القواعد .
مسئلة 9 - الكرية أيضا تثبت بالعلم الوجداني والعلمي نحو البينة وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه اما العلم لحجيتها ذاتا كما تقدم واما الثاني لما قلنا من عموم أدلتها واما الثالث لما قلنا ان رسالة يد المسموعة دلتنا على عموم اعتبارها فلا نعيد وان كان عند الماتن قده السماع لا يخلو من اشكال غير وارد كما ان في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا ناشئا من عموم اعتباره كما اخترنا في الثامنة أم لا فراجع .
مسئلة 10 - يحرم شرب ماء النجس بل جميع أعيان النجسة والأشياء المتنجسة بالأدلة الأربعة لقوله تعالى : « يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ » فإنهما من متيقناتها والإجماع بقسميه عليه وهو في الكلمات لكثيرة ولتنفر الطباع من استعمالها أكلا وشربا و

203

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست