الأيادي ثابتة خصوصا في باب المخاصمات ولذا ترى أنهم يقضون بها دون اليد في باب القضاء هذا إذا قلنا بأنها أمارة كما هو التحقيق والا لو قلنا بأنها أصل كما قيل فلا يبقى مورد للمعارضة حتى يقال بتقدم البينة عليها لورود الأمارات برمتها على الأصول أو حكومتها عليها أو تخصيصها بها على خلاف في سبب تقدمها وإن كان التحقيق عندنا هو الأول كما قررنا في كتبنا الأصولية وإذا تعارض البنتان تساقطا لأنه مقتضى القاعدة إذا لم نقل بالتعدي من الاخبار العلاجية الواردة في الأحكام على المشهور فيها من التخيير إلى الأمارات الموضوعية كما هو التحقيق عندنا على ما بيناه في محله لكن التساقط إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم أو العلمي وكذلك بينة النجاسة فكلاهما كانتا مستندة إلى العلم فحينئذ يتعارضان وإن كانت بينة الطهارة مستندة إلى الأصل كالاستصحاب أو قاعدتي الطهارة تقدم بينة النجاسة إذا كانت مستندة إلى العلم كما أشرنا ولو انعكس الأمر بأن كانت بينة النجاسة مستندة إلى الأصل كالاستصحاب مثلا وبينة الطهارة إلى العلم تقدم بينة الطهارة ووجه المسئلة واضح حيث بعد الفراغ من تقدم الامارة على الأصل ففي الحقيقة إذا كانت مستند إحدى البينتين هو الأصل والأخر هو العلم فالأصل يريد المعارضة معها وقد عرفت عدم المجال لذلك وذلك أيضا لا خصوصية بالمقام فكل مورد من القضاء والشهادة والأحكام والفتوى قد علم خطأ مدرك صاحبه تسقط عن الاعتبار لأنه شيء بلا مدرك ويبقى الحجة الأخرى على حالها بلا معارض على الأقوى وقد تقدم في باب التقليد ما يرجع إلى المقام فراجع فليس سقوط الشهادة في المقام مستندة إلى اعتبار العلم الوجداني في باب الشهادة كما هو ظاهر بعض الاخبار مثل قوله صلَّى الله عليه وآله هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع أو قول الصادق عليه السّلام لابن غياث لا تشهد بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك كيف ان ذلك ينافي رواية السماعة كيف ان ذلك ينافي لقوله لولاه لما قام للمسلمين سوق إلى غير ذلك مما دل بجواز الشهادة إذا كانت مستندها هو العلمي دون العلم الوجداني ولعل ذلك من ضروريات الفقه وليس العلم المأخوذ فيها على نحو الموضوعية وعلى الفرض يكون