responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 202


الأيادي ثابتة خصوصا في باب المخاصمات ولذا ترى أنهم يقضون بها دون اليد في باب القضاء هذا إذا قلنا بأنها أمارة كما هو التحقيق والا لو قلنا بأنها أصل كما قيل فلا يبقى مورد للمعارضة حتى يقال بتقدم البينة عليها لورود الأمارات برمتها على الأصول أو حكومتها عليها أو تخصيصها بها على خلاف في سبب تقدمها وإن كان التحقيق عندنا هو الأول كما قررنا في كتبنا الأصولية وإذا تعارض البنتان تساقطا لأنه مقتضى القاعدة إذا لم نقل بالتعدي من الاخبار العلاجية الواردة في الأحكام على المشهور فيها من التخيير إلى الأمارات الموضوعية كما هو التحقيق عندنا على ما بيناه في محله لكن التساقط إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم أو العلمي وكذلك بينة النجاسة فكلاهما كانتا مستندة إلى العلم فحينئذ يتعارضان وإن كانت بينة الطهارة مستندة إلى الأصل كالاستصحاب أو قاعدتي الطهارة تقدم بينة النجاسة إذا كانت مستندة إلى العلم كما أشرنا ولو انعكس الأمر بأن كانت بينة النجاسة مستندة إلى الأصل كالاستصحاب مثلا وبينة الطهارة إلى العلم تقدم بينة الطهارة ووجه المسئلة واضح حيث بعد الفراغ من تقدم الامارة على الأصل ففي الحقيقة إذا كانت مستند إحدى البينتين هو الأصل والأخر هو العلم فالأصل يريد المعارضة معها وقد عرفت عدم المجال لذلك وذلك أيضا لا خصوصية بالمقام فكل مورد من القضاء والشهادة والأحكام والفتوى قد علم خطأ مدرك صاحبه تسقط عن الاعتبار لأنه شيء بلا مدرك ويبقى الحجة الأخرى على حالها بلا معارض على الأقوى وقد تقدم في باب التقليد ما يرجع إلى المقام فراجع فليس سقوط الشهادة في المقام مستندة إلى اعتبار العلم الوجداني في باب الشهادة كما هو ظاهر بعض الاخبار مثل قوله صلَّى الله عليه وآله هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع أو قول الصادق عليه السّلام لابن غياث لا تشهد بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك كيف ان ذلك ينافي رواية السماعة كيف ان ذلك ينافي لقوله لولاه لما قام للمسلمين سوق إلى غير ذلك مما دل بجواز الشهادة إذا كانت مستندها هو العلمي دون العلم الوجداني ولعل ذلك من ضروريات الفقه وليس العلم المأخوذ فيها على نحو الموضوعية وعلى الفرض يكون

202

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست