responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


كما في رواية هشام وفي آخرها الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الثقة وفي باب الوصية كما في رواية إسحاق وفي آخرها فأتاني رجل مسلم صادق إلى آخره وفي باب الاستبراء بحصوله بقول العدل وفي باب الصلاة وفي باب الصوم من قبول قول العدل واخبار العادل في باب الغسل ببقاء اللمعة وما دل على النهي باعلام المصلى يكون الدم في ثوبه إلى عين ذلك من الموارد ولمفهوم آية النبأ والعجب ممن جعل النسبة أعم من وجه في مسئلة لاستقراء حيث لو جعل قول الثقة حجة فالعادل بالأولوية مع انه في بعضها عبر بالثقة وفي الأكثر هو العدل ولبناء العقلاء ولم يثبت الردع ولجريان السيرة ولمكان الخدشة في تلك الأدلة المحكمة قال الماتن على اشكال لا يترك فيه الاحتياط وإن كان الأقوى عدم لزومه لعدم تطرقها عليها وكذلك تثبت النجاسة بقول ذي اليد وان لم يكن عادلا ولنا رسائل ثلاثة في اليد إحداها سميتها بيد الملكية ولعدة من الأصحاب رسالة كذلك وثانيها في يد المضمونة وهي من مبتكر أتى لم يسبقنا إليه أحد من الأصحاب وثالثها يد المسموعة وأثبت فيها ان كل ذي اليد قوله مسموع بما في تحت يده وحجة فيما يخبر عنه ولو كان غاصبا ولو أخبر في دار التي غصبها بأن القبلة في ذاك الطرف ليسمع وتلك أيضا من مبتكراتى ولم يسبقني إليه أحد فيما اعلم وذكرت فيها دلائل كثيرة يفيد بنحو الكلي حجية قول ذي اليد فيما استولى عليه ويكون قوم من استقراء الجواهر قده في المسئلة السابقة وعمدتها الأخبار المتفرقة مضافا إلى الشهرة والإجماع ومنها رواية البختج فراجع ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى لبقائه في تحت أصالة الحرمة ولم يقم شيء على إخراجه منها نعم الاطمئناني النوعي لا غبار في اعتباره لقيام المعاش والمعاد عليه .
مسألة 7 - إذا أخبر ذو اليد بنجاسته أي الماء وقامت البينة على طهارته أي الماء قدمت البينة لحكومتها على اليد أيّ يد كانت من الملكية أو المضمونة أو المسموعة والا لم يبق مورد لحجيتها أصلا فيكون اعتبارها لغوا لان مواردها غالبا لو لا دائما تكون

201

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست