responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 200


شطط في الكلام لا ينبغي التقرب إليه فإنها كسائر الأمارات حكمية أو موضوعية فأي ذنب عليها حتى يخص بها فالعمدة إثبات عمومية دليلها دون المخاصمات فلو لم يكن لنا شيء يدل عليها إلَّا الإجماع كما عن الجواهر بل عملي منه كما ترى في إثبات الهلال بها وفي التذكية إذا لم يكن عليها يدمع كونها خلاف الأصل وفي القبلة إلى غير ذلك من الموارد كالأعياد والعرفة لكان كافيا في المدعى ومع ذلك لا قصور فيها منها رواية عبد الله بن سليمان عن الصادق في الجبن كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان يشهد انها فيه ميتة ولا ينقضي عجبي ممن توهم ضعف السند فإنهم يجبرونه على فرض التسليم بالشهرة فكيف بالمقام بقيام إجماعات مستفيضة نقلا وعملا فالسند في غاية القوة كما لا ينقضي عجبي من الخدشة في الدلالة بأنها في مقام رفع الحرمة وإثبات الحلية حيث ان البينة إذا قامت بان فيه الميتة فيجب ترتب أثرها من الحرمة والنجاسة وكلما كان لها من الأثر كما إذا قامت إلى عدمها فيها فكذلك فإنه موضوع إذا ثبت أو نفى يجب ترتب أثره كما لا يخفى فأي جهة اقتضى ثبوت الحلية وعدمه فإنها أثبتت انها ميتة أو عدمها فيجب ترتب أثره ومنها رواية يونس لإقامة الحد ومنها رواية الحميري في الوقف إلى غير ذلك من الموارد التي ليست باب المخاصمة ومنطوق رواية السماعة فإن الأشياء عام يشمل المقام فلو أغمضنا فإنه قد جعل مدار النفوس والاعراض والأموال على البينة فعليه فأمر الطهارة والنجاسة بأولوية القطعية كما لا يخفى ولجريان السيرة ولبناء العقلاء التي لم يثبت ردّه فان فيها مع الاهتمام ووجود اليد أو غيره من الحجة إذا لم يكن لها معارض بمثلها يكون حجة فكيف بالمقام ولحصول العلم العادي الذي تعبر عنه بالاطمينان النوعي الذي هو المدار في كلية الأمارات وكذلك يثبت النجاسة بالعدل الواحد على الأقوى كما عن جماعة كالهمداني والعلامة والحدائق بل الجواهر لعموم اعتبار قوله بدليل اعتبار قوله في الخبر ولدلالة الاستقراء في الشرع على اعتباره حتى جعله الجواهر قده أصلا مثل الاخبار عن عزل الوكيل

200

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست