المتصل بالعاصم شيء نجس كالإناء والظروف وأمثال ذلك من الأشياء المتنجسة فإنه يطهر مع الاتصال المزبور إذ الفرض ان له مادة وان له عاصم فلا فرق بين الدفع والرفع كما لا يخفى ثم انه لا ينقضي عجبي من الخدشة في سند بعض الرواية نحو دعوى جهالة بكر مع ان اخبار الباب على حد التواتر وهو أزيد مما ورد في قاعدة لا ضرر مع ان المشهور على فرض الضعف والاحتياج إليه قد عملوا به مع ان البهائي قده ادعى الإجماع على تلقيه بالقبول كما ان تحقيق ان الحياض الصغار لما كانت في زمان صدور النصوص كلها لا تبلغ الكر فكانت من القضايا الخارجية دون الحقيقية فحينئذ إذا لم يكن دون الكر فينتفى الموضوع والأقوال والاخبار مع ان كلها دون الكر أيضا لا ينافي مع الحقيقية مع ان توهم القضايا الحقيقية في الأحكام الشرعية كما عن الأستاد النائيني وتبعه من لا بصيرة له في المنطق فاسد برأسه كما قررنا في محاكماتنا معه قده طبع قم المحروسة وكيف كان فالأخبار المتواترة ولو إجمالا مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه يدل على ان ماء الحمام طاهر ومطهر على الشرط الذي قررنا والمسئلة لعمري أجنبية عن المتمم كرا بطاهر أو نجس ولا إلى قضية الخارجية أو الحقيقية ولا إلى قوة الدافعة في الأعلى وعدمها ولا إلى تعليل الوارد في اخبار البئر وعدمه هذا ما أدى إليه نظير القاصر في تلك المسئلة مع اختلال البال واضطراب الأحوال والله يهدى من يشاء إلى أحسن الحال وخير المقال فصل في ماء البئر فاعلم أن موضوعات الأحكام على قسمين قسم لا بد من معرفته من دق باب الشارع ويسمى بالموضوعات المستنبطة كالصوم والصلاة وأمثالهما وليس للعرف فيها نظر وتصرف أبدا وقسم لا بد في معرفته من دق باب العرف ويسمى بالموضوعات الصرفة كالماء والنساء وأمثالهما وليس للشرع فيها حق وبيان أبدا وعليه فان البئر لا ريب في انه من القسم الثاني فلا بد في معرفته من المراجعة إليهم وانه حفيرة تحدث في الأرض على شكل الدائرة ولو غالبا ولكن عمقها طويل جدا والغرض من الحدوث جهات شتى قد يكون من باب الرواشن لأجل مصالح شتى كما في آبار القنوات حتى في أمها أيضا لأن المقصود