من الكل تحقق القناة وقد يكون لاجتماع فضلات الماء من المطر وغيره كما في بئر الدور وقد يكون لاجتماع القاذورات كبئر بيت التخلية وقد يكون بخسف الماء في الأرض كبئر محلات البلاد وقد يكون لخروج الماء إلى وجه الأرض ولو بالحيلة كما في المكائن الحادثة في عصرنا وقد يكون لحصول النبع فيه فان الأغراض مختلفة وكلها بئر لا مشترك لفظي ولا حقيقة ومجاز كما لا يخفى نعم ان محل بحث أصحابنا قده والاخبار الواردة في حكمها هو البئر النابع الذي ينبع فيه ويجتمع فيه وهو الذي وقع الخلاف في حكمها فلا وجه للإطالة في شرحها مع انه غير مرتبط بهم قدس الله أسرارهم إذا عرفت ذلك فاعلم انهم اختلفوا في حكمها على أقوال والمشهور عند القدماء هو انفعالها بملاقات النجاسة مطلقا والمشهور عند المتأخرين هو عدم انفعالها مطلقا وهو الذي ينبغي أن يركن إليه على حسب القواعد لأنه بمنزلة الجاري لأن لها مادة فيكون كماء المطر والحمام وأمثالهما من المياه ذوي المادة وعليه لا ينجس بملاقات النجاسة مطلقا الا بالتغير بإحدى أوصافه الثلاثة التي قد مر مرارا سواء كان في منبعها والمجتمع فيها بقدر الكر أو أقل كما هو أحد القول بالتفصيل كما عن البصروي حيث ذهب إلى عدم الانفعال في الأول وانفعاله في الثاني واما قول الجعفي بأنه إذا كان بمقدار الذراعين في الأبعاد الثلاثة فلا ينفعل والا فلو كان أنقص فينجس فليس تفصيلا في انفعال البئر وعدمه بل هو قول مطروح في تحديد الكر كما تقدم في بابه فراجع وكيف كان فالحق ما تلونا عليك من الماتن قده بأنه لا ينفعل مطلقا إلَّا إذا تغير فإنه مضافا إلى الشهرة بل الإجماع يدل عليه صحيحة ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة وان الحديث قد روى عنه عليه السّلام بطرق عديدة وله اختلاف المتون وفي بعضها لا يتغير فقط فليحمل على مقيده من ذكر الأوصاف وفي بعضها ذكر الوصفين ولا ينافي ترك وصف الأخر أما لتلازمه معهما واما يقيد بالمنفصل وفي بعضها ذكر النزح ولا ينافي عدمه في بعضه كما لا يخفى إذ تارة في بيان أصل الحكم من عدم التنجيس