والسنة الدالة على طهورية الماء الا ما كان قليلا لاقى النجاسة لكن القليل على قسمين قليل بالملاقاة لم يصر كرا وقليل بها يصير كرا كالفسق المردد بين الصغيرة والكبيرة فحينئذ إذا فرضنا الشبهة حكمية فبالعموم يرفع إجمال المخصص والمتيقن هو خروج القليل الذي لم يصر كرا والباقي يبقى تحت العام اتفاقا وفي الشبهة الموضوعية أيضا يتمسك به على مذهبي من وجوب التمسك به كما حررنا في المحاكمات طبع قم المحروسة وعليه فالماء المتمم كرا مطلقا بطاهر أو نجس يحكم بطهوريته مطلقا بلا اشكال على الأقوى وإن كان مراعاة الاحتياط حسنا في كل حال وبما ذكرنا ظهر وجه ما ذهب أستادنا الماتن قده بأنه نجس على الأقوى أما الأصل فيتعارضان واما القاعدة فلا مجال لها مع أدلة الاجتهادية واما النبوي فضعيف السند بل الدلالة واما غيره لعدم الدلالة واما العمومات لحكومة أدلة الانفعال عليها بل انه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية إلى غير ذلك من المحاذير اللتي قد عرفت فسادها طرا كما لا يخفى بعد الإحاطة بما تلونا عليك والله العالم الهادي فصل في ماء المطر فاعلم ان ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير بأحد أوصاف الثلاثة المتقدمة في باب المياه الدالة على ان أي ماء عاصم إذا تغير باللون أو الطعم أو الرائحة تصير نجسا ففي المقام كذلك لأنه أحد أفراد ماء العاصم ولذا قلنا انه كالجاري من ذوي المادة كالعيون والقنوات والمسئلة عليها اتفاق أمة المرحومة في الجملة فضلا عن إجماع الأصحاب عليه فإنه بقسميه ثابت في الجملة ونصوصنا به فوق الاستفاضة على ما ستمر إليها إن شاء الله . منها رواية على بن جعفر عليهما السلام عن أخيه موسى عليه السلام سئلت عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس به ومنها منه في المطر في مكان فيه عذرة فقال عليه السّلام إذا جرى فلا بأس ومنها رواية هشام سئل عن أبي عبد الله عليه السّلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال عليه السّلام لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه ومنها رواية كاهلي عن أبي عبد الله