اتفاق الأمة على الصدور فالأخذ بقوله وطرح قول المحقق أرجح من العكس لأنه ممن لا يرى حجية الخبر الغير العلمي ومع ذلك قد عمل ولا نزاع لغير العالم مع العالم وكيف كان لو تم الدلالة لا ينبغي البحث في سنده فالعمدة هو الدلالة وعندي أنها تامة ولو قلنا بان الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء لا يكاد يشمل المقام اما لسكوته عن مثل المقام مفهوما ومنطوقا كما أشرنا فيما سبق من حصول الكرية والملاقاة معا واما الدلالة على لزوم تقدم الكرية على عدم التنجس فلا يشمل المقام على كل حال وإن كان دعوى عمومه لصورة المقارنة كالمتقدمة حسن جدا وان ضعفنا فيما سبق لمصادمته مع ظهور جملة الشرطية لكن ظهور العرفي مقدم على قواعد العربية كما لا يخفى وكيف كان ليس مفاد حديث المبسوط مثل ذلك الحديث كما توهم بل بينهما بون بعيد ناش عن قلة التأمل في فهم الحديث والغفلة عنه كما لا يخفى والتحقيق ان قولنا ان الماء إذا بلغ قدر كر يحمل خبثا معناه ان الماء يتلبس بنسبة الخبثية في زمان المستقبل فلو دخل حرف النفي يدل على سلبها في المستقبل ولكن لو دخل عليه كلمة الجحد وحرفه فيجعل المضارع ماضيا وينقلب إلى سلب تلك النسبة في الماضي ويدل على رفع نسبة الخبثية في الماضي فيكون معنى الحديث ان نسبة الخبثية اللتي كانت للماء وكان واحدة لها فبحصول الكر يرتفع تلك النسبة فالحديث نص صريحا في ان الماء إذا بلغ قدر كر ولو كان البلوغ بنجس مستهلك فيه أو بطاهر يرتفع النجاسة عنه وذلك واضح إلى النهاية على حسب قواعد الأدبية الموافقة لفهم العرف ارتكازا وعليه ربما تقول بان الحديث الآخر الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء أيضا يدل على المرام بالنصوصية فكما يدل على سلب نسبة النجاسة اللاحقة يدل على المقارنة والسابقة أيضا بتقريب المتقدم إذ كلمة لم قلنا انه يدل على سلب نسبة النجاسة الماضوية لكن المقارنة واللاحقة بالأولوية فالحديثين بمنوال واحد يدل على ان الكر كلما وجد يكون غير قابل لاتصافه بالنجاسة وعليه كلاهما يدل على ان المتمم مطلقا موجب لطهورية الماء كما لا يخفى مع انه لو شككنا يكفي عمومات الكتاب