responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 17


أبدا مع انه لم يذكر العمل في المعاني اللغوية والنقل والمجاز والاصطلاح في عهدة مدعيه فليس الا انه قيد غالبي ولا غير فما عن بعض أجلة السادة من المعاصرين من جعله من العمل كما ترى شطط في الكلام وان أطال القوانين في اختياره بل إرجاع الكلمات إليه بتوجيهات لا يناسب الكلمات فيا ليت شعري ما الداعي على ذلك بعد عدم المعنى العقلائي في البحث عن الموضوعات الصرفة ولقد أجاد في الكفاية في الموارد العديدة ومنها في المقام بأنه لا يناسب منهم الاعتراض في التعاريف اللغوية وما الشارحة فيستحيل أن يكون العمل هو التقليد كما ان قيد بغير حجة أيضا من لوازمه ولذا يناسب مع تمام الأقوال في المسئلة فتلخص عما ذكرنا ان التطابق من مقولة الإضافة ولو لم يكن من الإضافات المقولية فرضا وقلنا بخروج الاعتباريات منها فرضا فيحتاج إلى طرفي الإضافة لكنها نفس الإضافة التي يقال لها إضافة الحقيقة لا مدخل لطرفيها فيها اللذان يقال لهما إضافة المشهوري وعليه فالعمل قيد غالبي وأجلي لوازم ذكره المتكلم لجهة دعاه إليها فبما ذكرنا انقدح خلل كثيرة فيما ذكره الفاضل المعاصر مد ظله من الإطالة في المقام أولا والنقض والإبرام ثانيا واختيار كونه عملا كما اختاره القوانين قده ثالثا والله العالم مسئلة 9 - قد اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين في جواز تقليد الميت على أقوال وذلك أيضا تارة في تقليد البدوي كما هو دأب العامة برمتهم وتبعهم بعض الخاصة وأخرى في جواز البقاء على تقليد الميت اما الأول فعليه اتفاق مخالفينا برمتهم ولذا انحصروا التقليد في الأئمة الأربعة في عصر علم الهدى بعد ما كان ابتدائه وحدوثه بأمر الدولة من جهة كثرة المجتهدين واختلاف فتاويهم بقياسهم واستحساناتهم وحصول الحرج والمرج وقيام الفتنة بين الناس وكلما دخل أمة لعنت أختها إلى غير ذلك من الأمور وبقائه صار باختيارهم حتى اجتمعوا في الأندلس وادعوا الإجماع على متابعتهم وعدم صحة متابعة غيرهم بل حكموا بكفر متابعة الغير و

17

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست