إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة كما يدل عليه مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه رواية ابن بزيع حيث علل الطهارة بعد زواله بان له المادة ولا ريب في ان الجاري والنابع كذلك فيطهر بزوال التغير وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي الغير المتغير بقدر الكر فحينئذ بعد زوال التغير عن البعض المتغير من جهة اتصاله بالباقي الكر يطهر أيضا من جهة اتصاله بالعاصم كما في رواية ابن بزيع وغيره كما مر الكلام في مسئلة الحوض في المسئلة الثالثة عشر كاملا فراجع فصل في حكم الماء الجاري والكلام فيه يقع تارة في بيان هويته وحقيقته وأخرى في بيان حكمه اما الأول فأقول ان الأصحاب قدس الله أسرارهم قد اختلفوا فيه على أقوال والمشهور كما عليه الماتن الأستاد قده وهو المختار انه النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات وانما جمع بين الوصفين في قبال من ذهب بأنه نابع فيها ولو لم يكن سيالا وفيمن زعم انه السيلان فيهما ولو لم يكن نابعا لكنه لا بد أن يكون النبع عن مادة وانما ترك القيد اكتفاء بوضوحه لاتفاق الكل عليه والا فلا بد في تمام التحديدات بلا فرق بين كون مادته أرضية أو بمدد سماوي كالثلوج الكثيرة في بعض الجبال أو المطر كذلك فإنهما في الحقيقة من العلل الإعدادية للأرض فيصدق أنها مادة الأرض فينش عنها العيون نعم في بعض المصاديق لا يصدق عليها انها نابع عن مادة بل يكون حالهما كصب الماء على الأرض وخروجه من نقطة أخرى فالمدار أن يكون النبع والسيلان عن مادة بلا فرق في النبع بين كونه بالفوران أو بالرشح كما يشير إليه الماتن لأن المادة من ذوات التشكيك لها عرض عريض من حيث الشدة والضعف ومن حيث بروزه إلى الفعلية على حسب تحقق عللها بحسب الأمكنة من كثرة عوائق الفعلية وقتلها وصلابتها ورخامتها إلى غير ذلك منها كما لا يخفى وانما قيدنا النبع بالسيلان من جهة كونه قيدا غالبيا له والا ان الجاري لا يحتاج إليه بل انه قيد توضيحي له لأنه لا ينفك منه لو لم يكن له مانع عن السيلان ولو كان نبعه بالرشح بداهة أن القطرات إذا وقع أو ظهر على وجه الأرض لو لم يكن لها مانع عن السيلان ليجري عليها وذلك واضح إلى