ولا بقائه ولا جهاته الأخر وليس حق للفقيه أن يتكلم في هويته بخلاف المقام فان له حق النظر فإنه من الموضوعات المستنبطة فليتكلم فيه من الجهات السابقة فيكون القياس مع الفارق فالدليل متقن لا وجه لجعله أليق بالتأييد كما عن الجواهر قده أو أشبه بالاستحسان كما عن غيره كما لا يخفى والسادس الأخبار الدالة على عدم جواز استعمال ذلك الماء النجس قليلا كان أو كثيرا وهو كلها النواهي ففي بعضها لا تتوضأ وفي بعضها لا تغتسل وفي بعضها لا تشرب إلى غير ذلك وقد حقق في محله ان النواهي تدل على الدوام والاستمرار فلا بدان يحكم بنجاسته حتى يقوم دليل بضرس قاطع على إباحته وان باتصاله بالعاصم قد اتفق الأمة على إباحة ذلك الماء وارتفاع نواهيه واما بغيره فالعمومات على حالها فيجب التمسك بها كما لا يخفى وما ذكره الخصم لا يصلح لرفعها كما ستعرفها ولا يخفى ان ذلك أعم من كون الماء النجس كان قليلا أو كثيرا وان لم نذكره في القليل كما لا يخفى والسابع رواية ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام ماء البئر واسع لا يفسده الشيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة فتعليل طهارته بعد زوال تغيره يرشدنا ان نفس زوال التغير بما هو بأي سبب كان لا يوجب طهارته إلا أن يكون متصلا بالعاصم وهذا نص في ان زواله مجردا بعلاج لا يوجب الطهارة إلا بعد الزوال كان متصلا بالعاصم هذا والله العالم ومما ذكرنا ظهر فساد أدلة الخصم أما الأصالة الطهارة فهو محكوم بالأصول الموضوعية كما قد عرفت واما رواية المتمم كرا مع أنه ضعيف لا يقاوم مع الأدلة السابقة مضافا بان مدار الحجية ولو كان قويا أيضا مشروط بعدم أعراض المشهور بل بعملهم ومن المعلوم اعراضهم عنه وعدم عملهم على وفقه مع أنه لا تلازم بين المسئلتين مضافا إلى دلالته على تجدد النسبة وحدوثها لا على الرفع واما رواية ابن بزيع فهو على خلاف مقصد الخصم أدل كما عرفت حتى لو قلنا بأنها علة لا للانتهاء إذ قيدها بكونها من جهة المادة لا مطلقا كما لا يخفى وكيف كان شذوذه يكفي في فساده فلا يحتاج إلى إطالة الكلام سيما بعد ما عرفت من الأدلة القاطعة للعذر نعم الجاري والنابع