responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 134


لم ينجس الماء وكذا سائر موارد توافق الصفتين وعليه إذا صب فيه بول كثير لا لون له كما فيمن غلب عليه البرودة بحيث لو كان له لون غيره كما في بول من غلب عليه الحرارة وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا وهكذا فالأمثلة لكثيرة ففي تمام هذه الصور المفروضة المذكورة في المتن وغيره يكون الماء ما لم يخرج عرفا عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة ولا أقل من الشك فلا مانع من الاستصحاب كما تقدم في السوابق ولو قيل فيه اشكال فلا مانع من إجراء قاعدة طهارة المياه وعلى كل حال محكوم بالطهارة .
مسئلة 10 - لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة الثلاثة من أوصاف النجاسة من الطعم واللون والريح من سائر الأوصاف مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل إلى غير ذلك من الأوصاف كما تقدم عنا في صدر المسئلة التاسعة لم ينجس للإجماع كما عن جماعة كالجواهر وكاشف اللثام والشيخ الكبير إلى غير ذلك كشرح المفاتيح مضافا إلى الحصر المستفاد من الاخبار فلو كان فيها إطلاق لا بد من تقييدها بما قيده المقيدات من حصرها في الثلاثة كما لا يخفى فعليه لا اعتبار بغيرها ما لم يصر مضافا كالدبس المتنجس الواقع في الماء بمثابة صار مضافا فإنه قد تقدم عنا بأنه ماء مضاف لأنه شربة من الشربات لكنه طاهر كسائر الماء المضاف وحينئذ بملاقات النجاسة ينجس كما هو شأن كل ماء مضاف كما لا يخفى فراجع .
مسئلة 11 - لا يعتبر في تنجسه أي الماء بالتغير أن يكون التغير الحاصل فيه بوصف نفس النجس الظاهر فيه والمحسوس كذلك كحمرة الدم حتى يكون حسا وصفا له بعينه الذي ذلك الفرد هو المسلم من النجاسة بالتغير فلو حدث الوصف فيه أي في الماء بوصف آخر لا عينه المحسوس مثل لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ففي تنجسه نظر بل وجوه وأقوال حيث ان الوصف الذي تحصل في الماء يكون على أنحاء تارة وصف عين ما فيها وأخرى غير ما فيها والأخير تارة كان في النجس لكن على نحو الكمون والفتق لكن بقي الجملة تصرف فيها من الخلط بغيرها يظهر فان تلك الصفة كانت في

134

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست