لم ينجس الماء وكذا سائر موارد توافق الصفتين وعليه إذا صب فيه بول كثير لا لون له كما فيمن غلب عليه البرودة بحيث لو كان له لون غيره كما في بول من غلب عليه الحرارة وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا وهكذا فالأمثلة لكثيرة ففي تمام هذه الصور المفروضة المذكورة في المتن وغيره يكون الماء ما لم يخرج عرفا عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة ولا أقل من الشك فلا مانع من الاستصحاب كما تقدم في السوابق ولو قيل فيه اشكال فلا مانع من إجراء قاعدة طهارة المياه وعلى كل حال محكوم بالطهارة . مسئلة 10 - لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة الثلاثة من أوصاف النجاسة من الطعم واللون والريح من سائر الأوصاف مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل إلى غير ذلك من الأوصاف كما تقدم عنا في صدر المسئلة التاسعة لم ينجس للإجماع كما عن جماعة كالجواهر وكاشف اللثام والشيخ الكبير إلى غير ذلك كشرح المفاتيح مضافا إلى الحصر المستفاد من الاخبار فلو كان فيها إطلاق لا بد من تقييدها بما قيده المقيدات من حصرها في الثلاثة كما لا يخفى فعليه لا اعتبار بغيرها ما لم يصر مضافا كالدبس المتنجس الواقع في الماء بمثابة صار مضافا فإنه قد تقدم عنا بأنه ماء مضاف لأنه شربة من الشربات لكنه طاهر كسائر الماء المضاف وحينئذ بملاقات النجاسة ينجس كما هو شأن كل ماء مضاف كما لا يخفى فراجع . مسئلة 11 - لا يعتبر في تنجسه أي الماء بالتغير أن يكون التغير الحاصل فيه بوصف نفس النجس الظاهر فيه والمحسوس كذلك كحمرة الدم حتى يكون حسا وصفا له بعينه الذي ذلك الفرد هو المسلم من النجاسة بالتغير فلو حدث الوصف فيه أي في الماء بوصف آخر لا عينه المحسوس مثل لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ففي تنجسه نظر بل وجوه وأقوال حيث ان الوصف الذي تحصل في الماء يكون على أنحاء تارة وصف عين ما فيها وأخرى غير ما فيها والأخير تارة كان في النجس لكن على نحو الكمون والفتق لكن بقي الجملة تصرف فيها من الخلط بغيرها يظهر فان تلك الصفة كانت في