النجاسة قبل الملاقاة أيضا لكن مع أنها من ذاتها كانت كامنة فيها كما في الحمرة الحاصلة من الحناء بعد ملاقاة الماء أو في السواد الحاصل من الزاج وأخرى يكون في النجس ومحسوسا ولكن لا بحده وذلك لا يكون إلا في ذوات التشكيك ولذا يقال ان ما به امتيازه عين ما به الاشتراك فان حد القوى مانع عن ظهور حد الضعيف لا انه معدوم وبعدم القوى توجد الضعيف وثالثة يوجد صفة أخرى مباينة لها بتمام الأقسام الثلاثة ولو كان بوصف نجس آخر غير ما وقع في الماء أو بوصف شيء آخر وراء النجاسات أيضا فتلك وجوه تحصل باستقراء العقلي ولا رابع له اما الأول فقد تقدم غير المرة الإشارة إليه فهو يوجب التنجيس للإجماع بقسميه عليه بل الضرورة والاخبار المستفيضة قد أشرنا في السابق إلى نبذة منها واما الثالث فلا ينقضي عجبي عمن توهم دخوله في أدلته التغيير بدعوى إطلاق أدلته فأولا أيّ إطلاق فإن الظاهر من الغلبة والنتن كما في رواية الشهاب أو سماعه وأمثالهما هو النجس لا مطلقا ولا أقل من الانصراف إليه وثانيا سلمنا فلا بدان يقيد بالمقيدات الواردة من تنجيسه بصفة النجاسة كالنبوي ودعائم الإسلام والرضوي والبصائر الدرجات إلى غير ذلك مما ظاهر بل نص في كون الصفة لا بد وأن يكون من النجس وفي النجس لا مطلقا كما يدل إخراج سائر الأوصاف عنها كما حررنا في المسئلة في السابق من الحرارة والبرودة والخفة والثقل إلى غير ذلك فكل ذلك دليل على ان المراد من الغلبة أو الريح أو النتن ليس هو مطلقها حتى المباين لوصفها مطلقا هذا ولا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب بقاء طهارته ومطهريته وان نوقش فإلى أصالة الطهارة واما الثاني بقسميه داخل في عنوان التغيير فلا وجه لتوهم إخراجه بعد كونه من صفاته وعليه لو حدث لون آخر - كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه تنجس إذا الصفرة مرتبة ضعيفة من حمرة الدم ولذا ترى من به فقر الدم يكون دمه أصفرا وكذا لو حدث فيه أي الماء بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما مما كانت موجودا فيها على نحو من الوجود من الكمون والفتق واللف فوصل إلى الظهور والرتق والنشر على حسب اختلاف الأغذية والأمزجة والأزمان