responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 124


عند عروض أسبابه الآتية المانع عن الدخول في العبادات المشروطة بالطهارة وكذلك انها بأقسامها مطهر من الخبث الذي هو النجاسات بمعناها المعروف عند المتشرعة التي سيأتي أنحائها وأحكامها .
مسئلة 1 - الماء المضاف كماء الورد والبطيخ والتفاح وأمثال ذلك مع عدم ملاقاة النجاسة المعهودة طاهر لما قلنا بان الماء مشترك معنوي كما عليه المشهور وعليه يشمله عموم قاعدتي الطهارة وبقية الأدلة التي أقمنا على طهارته مطلقا بلا قصور فيها نعم يزيد عليها بالخصوص في المسئلة استصحاب بقاء طهارته لو شك فيه كما لا يخفى لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث أقول قد اختلف الأصحاب قده في جواز رفع الحدث بالماء المضاف ذهب الصدوق قده إلى الجواز لكن كلامه في ماء الورد فهل من باب التمثيل أو فيه خصوصية ولو بورود الرواية فيه ومثله ابن أبى عقيل يقول به مطلقا كما اختلفوا في جواز رفع الخبث به أيضا ذهب السيد قده والمفيد والفيض الكاشاني قده في المفاتيح إلى جواز رفع الخبث به والمشهور في كلا المقامين على المنع كما عن الماتن قده وهو الحق الذي لا يجوز التعدي عنه والإجماع فيهما على حد التواتر وعن جماعة ان العصابة على خلافهم وعن جماعة منهم بأنه قد سبقهم الإجماع ولحقهم كذلك فالمحصل منه أيضا موجود كما يدل عليه الأصل لاستصحاب بقاء الحدث ومع ذلك أيضا يدل عليه رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في الرجل معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة قال لا انما الماء والصعيد فمقتضى مفهوم الحصر عدم حصول الطهارة بغيرهما وعنه عليه السّلام أيضا إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ انما هو الماء والصعيد فمفهوم حصره يدل على انحصار الطهارة بها ولا يحصل بغيره كما يدل الأمر بالتيمم في الكتاب والسنة عند فقد الماء واما رواية يونس عن أبى الحسن عليه السّلام عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس به فهي مردودة لإعراضهم عنها مع انها محمولة على التقية لموافقتها لمذهب العامة مضافا بكونها شاذة كما عن الشيخ قده واما ما روى عن النبي صلَّى الله عليه وآله من جواز الوضوء بالنبيذ فإنه

124

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست