قدس الله أسرارهم والعمدة وقوعهم في الحيص والبيص من جهة ما زعموا أن القربة أو الاستباحة من مقوماتها أو كونها موضوعات للأسباب وكلاهما لا وجه له نعم ربما يظهر الثمرة في النذر وأخويه لكنه أيضا فاسد إذ مع أنه تابع لقصده منصرف إلى المرتبة المحتاجة إلى قصد القربة المبيحة للعبادات مع ان ذلك أيضا في الحدثية مبنية بعدم كونها ذاتا عبادة كما هو الحق حتى لا يحتاج إلى قصد غاية من الغايات وهو في حيز المنع كما قررنا في الأصول وقلنا فيها تبعا للكفاية بأنها ذاتا عبادة فلا يحتاج بناء عليه في وجودها إلى قصد غاية من الغايات وعلى كل حال فالحق ما اخترناه ويدل عليه التبادر وعدم صحة السلب والاطراد وصحة التقسيم بالواجب والمندوب والحدثية والخبثية والمبيح وغير المبيح إلى غير ذلك من أنحائها من الاحتياج إلى القربة وعدمه والخبر النافي للطهورية كما في الحائض محمول على المرتبة الخاصة فقد انقدح عما ذكرنا فساد ما ذهبوا إليه مثل قولهم بعدم ثبوت حقيقة الشرعية فيها ولو قيل في غيرها مع ان الجمهور قائلون بها ومثل جعلهم للحدثية دون الخبثية مع ان بعض فقهائنا وأكثر العامة للأعم منهما موافقا للقاعدة ومثل قولهم للطهارة الثلاثة بقيد التأثير في الاستباحة لإخراج المندوبة ومثل جعلهم للأسباب دون المسبب مع استحالة صدور الواحد عن المتكثر لا سيما إذا كان ظاهره الأجنبيات فيا ليت شعري ما الفرق بين الطهارة والصلاة فإن الثاني مع تشتتها بما لا تحصى التزموا بالاشتراك المعنوي بحكم القاعدة وفي الأول استنكفوا عنه وأوقعوا أنفسهم في تعب الجمع وكيف كان فإنها مشترك معنوي واسم للمسبب بل للسبب أيضا وسيأتي إن شاء الله تفصيلها وأنحائها في كلام الماتن قده وان مقاصدها يذكر في طي فصول . فصل في المياه وهو جمع الماء وأصله موه بدليل تصغيرها على مويه فقلبت لامه بالهمزة لقاعدة عند الأدبيين ومفهومه من أعرف الأشياء عند البشر ولا ينافي مع ذلك التشكيك في